وأما عمومات حلية صيد البحر ( 1 ) المعارض لما ذكر بالعموم من وجه
فلا تجري هنا ، لأن المتبادر من الصيد نفس الحيوان دون بيضه .
ولو اشتبه المحلل منه بالمحرم ، فقالوا بحلية الخشن منه دون
الأملس ( 2 ) ، وظاهرهم الاتفاق عليه ، فإن ثبت وإلا فللتأمل فيه مجال ،
ومقتضى : ( كل شئ فيه حلال وحرام ) ( 3 ) الحلية مطلقا ، كما أن مقتضى
الاحتياط الاجتناب كذلك .
ومنهم من لم يقيد التفصيل المذكور بصورة الاشتباه بل عممه ( 4 ) ،
والروايتان تدفعانه .
هامش
( 1 ) المائدة : 96 .
( 2 ) كما في الشرائع 3 : 218 ، التبصرة : 166 ، الروضة 7 : 266 .
( 3 ) الكافي 5 : 313 / 39 ، الفقيه 3 : 216 / 1002 ، التهذيب 9 : 79 / 337 ،
الوسائل 17 : 87 أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 1 .
( 4 ) انظر الكافي في الفقه : 277 .