مضافا إلى ما دل على حرمة السباع بقول مطلق ، كمرسلة الكافي : ( لا
تأكل من السباع شيئا ) ( 1 ) .
وصحيحة الحلبي : ( لا يصلح أكل شئ من السباع ، إني لأكرهه
وأقذره ) ( 2 ) .
وموثقة سماعة : عن لحوم السباع وجلودها ، فقال : ( أما لحوم السباع
والسباع من الطير [ والدواب ] فإنا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا
تلبسوا شيئا [ منها ] تصلون فيه ) ( 3 ) ، وفي النهي عن الصلاة فيه دلالة على
إرادة الحرمة من الكراهة .
وفي موثقة أخرى لسماعة : ( يا سماعة ، السبع كله حرام وإن كان
سبعا لا ناب له ) ( 4 ) .
أو حرمة كل ذي مخلب من الطير ، كصحيحة ابن أبي عمير ( 5 ) ،
ومرسلة الفقيه : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ( كل ذي ناب من السباع ومخلب
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 245 / 3 ، الوسائل 24 : 114 أبواب الأطعمة المحرمة ب 3 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 9 : 43 / 178 ، الوسائل 24 : 115 أبواب الأطعمة المحرمة ب 3 ح 5 .
( 3 ) التهذيب 9 : 79 / 338 ، الوسائل 24 : 114 أبواب الأطعمة المحرمة ب 3 ح 4
وما بين المعقوفين من المصدر .
( 4 ) الكافي 6 : 247 / 1 ، التهذيب 9 : 16 / 65 ، الوسائل 24 : 114 أبواب الأطعمة
المحرمة ب 3 ح 3 .
( 5 ) الكافي 6 : 245 / 3 ، التهذيب 9 : 38 / 162 ، الوسائل 24 : 114 أبواب
الأطعمة المحرمة ب 3 ح 2 .