وغيرها المتقدمة إلى جملة منها الإشارة ، وعمومات الكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) في
تحريم الميتة .
والحرمة تعم ما مات في الشبكة والحظيرة ونحوهما من الآلات
المعدة لصيد السمكة أيضا ، كما ذكر في باب الصيد والذبيحة .
المسألة الخامسة : مقتضى رواية ابن أبي يعفور - المتقدمة في
المسألة الأولى ( 3 ) وغيرها - إناطة حلية كلب الماء وحرمته بكونه ذا ناب
وغيره ، ولعله على قسمين ، ونظر الإمام إلى التقسيم لا أنه لا يعلم حاله ،
فيحرم منه ما كان ذا ناب دون غيره .
ولا يخالف ذلك مع ما دل على أن ما لا يؤكل في البر لا يؤكل مثله
في البحر ، لأن الكلب الذي لا ناب له ليس مماثلا للكلب البري ، وإنما
الاشتراط في مجرد التسمية .
المسألة السادسة : كلما يحرم في البر يحرم مثله في البحر والماء ،
لمرسلة الفقيه المتقدمة في المسألة الأولى ( 4 ) ، ولصدق الاسم ، فتشمله أدلة
تحريمه ، وتلزمه حرمة حشرات الماء ، أي دوابه الصغار كالعلق والديدان
ونحوها ، لما يأتي من حرمة حشرات الأرض .
المسألة السابعة : يحرم السلحفاة - بضم السين المهملة وفتح اللام
فالحاء المهملة الساكنة فالفاء المفتوحة والهاء بعد الألف - والسرطان - بفتح
الثلاثة الأولى ، ويسمى عقرب البحر - والضفادع - جمع ضفدع بكسر الأول
هامش
( 1 ) النحل : 114 .
( 2 ) انظر الوسائل 24 : 99 أبواب الأطعمة المحرمة ب 1 .
( 3 ) في ص : 61 .
( 4 ) في ص : 61 .