مضافا في خصوص الجميع - غير الأخير - إلى كونها مسوخة ، كما
صرح به في رواية الكلبي النسابة ( 1 ) ، فتشملها أدلة حرمة المسوخات ( 2 ) ،
وإلى المروي في العيون المتقدمة .
وإلى صحيحة محمد : أقرأني أبو جعفر عليه السلام شيئا من كتاب علي
عليه السلام ، فإذا فيه : ( أنهاكم عن الجري والزمير والمارماهي والطافي
والطحال ) ( 3 ) .
وفي الأولين خاصة إلى موثقة سماعة : ( لا تأكل الجريث ولا
المارماهي ولا طافيا ولا طحالا ) ( 4 ) .
ورواية سمرة : ( لا تشتروا الجريث ولا المارماهي ولا الطافي على
الماء ولا تبيعوه ) ( 5 ) .
ومرسلة ابن فضال : ( الجري والمارماهي والطافي حرام في كتاب
علي عليه السلام ) ( 6 ) .
وفي الأول خاصة إلى حسنة حنان السابقة ، وصحيحة الحلبي : ( لا
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 221 / 12 ، الوسائل 24 : 131 أبواب الأطعمة المحرمة ب 9 ح 5 .
( 2 ) انظر الوسائل 24 : 104 أبواب الأطعمة المحرمة ب 2 .
( 3 ) الكافي 6 : 219 / 1 ، التهذيب 9 : 2 / 1 ، الوسائل 24 : 130 أبواب الأطعمة
المحرمة ب 9 ح 1 .
( 4 ) الكافي 6 : 220 / 4 ، التهذيب 9 : 4 / 8 ، الإستبصار 4 : 58 / 200 ، الوسائل
24 : 130 أبواب الأطعمة المحرمة ب 9 ح 2 .
( 5 ) التهذيب 9 : 5 / 11 ، الإستبصار 4 : 59 / 203 ، المحاسن : 477 / 491 ،
الوسائل 24 : 133 أبواب الأطعمة المحرمة ب 9 ح 14 .
( 6 ) التهذيب 9 : 5 / 12 ، الإستبصار 4 : 59 / 204 ، الوسائل 24 : 134 أبواب
الأطعمة المحرمة ب 9 ح 15 .