للحيتان وغيرها .
وأما الثانيتان ، فلشمولهما لما له قشر وما ليس له قشر .
وأما الرابعة ، فظاهرة ، إذ ليس جواب الإمام إلا أن كلما لم يحرم في
الكتاب فليس بحرام ، وعموم ذلك ظاهر فيجب تخصيصها بما مر .
مضافا إلى أن الأخيرة موافقة للعامة كما قالوا ( 1 ) ، فهي مرجوحة
بالنسبة إلى الأولى لولا عمومها أيضا ، ومع ذلك كله فمخالفة للشهرة
العظيمة ، خارجة عن حيز الحجية .
وأما الجمع - بحمل الأولى على الكراهة - فموقوف على المكافاة ،
وهي مفقودة بالمرة .
المسألة الثالثة : يحرم أيضا من السمك بخصوصه الجري - بالجيم
المكسورة فالراء المهملة المشددة المكسورة ، ويقال : الجريث ، وهو
كالجري إلا أنه مختوم بالثاء المثلثة - والمارماهي - قيل : بفتح الراء ( 2 ) -
والزمير - كسكيت ويقال : الزمار أيضا بكسر الزاء المعجمة والميم المشددة
والراء المهملة أخيرا - والزهو - بالزاء المعجمة فالهاء الساكنة - على الأقوى
الأشهر ، سيما في الأول ، ودعوى الاجماع على حرمته مستفيضة ( 3 ) ، بل
احتمل بعضهم كونها من ضروريات مذهب الإمامية ( 4 ) .
لكون الكل مما ليس له قشر كما قالوا ، وصرح به في الأخير في
رواية الجعفري ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كالعلامة في المختلف : 677 وصاحب الوسائل 16 : 404 وصاحب الرياض 2 : 280 .
( 2 ) انظر الرياض 2 : 280 .
( 3 ) انظر الإنتصار : 186 ، الخلاف 2 : 524 .
( 4 ) كما في الرياض 2 : 280 .
( 5 ) الكافي 6 : 221 / 10 ، التهذيب 9 : 3 / 6 ، الوسائل 24 : 138 أبواب الأطعمة
المحرمة ب 11 ح 1 .