الحرمة .
خلافا للشيخ في كتابي الأخبار فيما عدا الجري ( 1 ) ، ونسبه في الكفاية
إلى جماعة ( 2 ) ، وظاهر المحقق والشهيد الثاني في المسالك التردد
كالأردبيلي ( 3 ) ، لأخبار ظاهرة في الحلية ، كصحيحة زرارة المتقدمة في
المسألة الأولى ( 4 ) . .
وصحيحة ابن مسكان : ( لا يكره شئ من الحيتان إلا الجري ) ( 5 ) .
ورواية حكم ، وهي مثل الأولى إلا أن فيها الجريث مقام الجري ( 6 ) .
وصحيحة محمد : عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر
من السمك حرام هو ؟ فقال لي : ( يا محمد ، اقرأ هذه الآية التي في الأنعام :
( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ) ( 7 ) ) قال : فقرأتها حتى فرغت
منها ، فقال : ( إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ، ولكنهم قد كانوا
يعافون أشياء فنحن نعافها ) ( 8 ) .
والجواب عن الكل بأعميتها مما مر مطلقا ، أما الأولى فلشمولها
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 5 ، الإستبصار 4 : 59 .
( 2 ) الكفاية : 248 .
( 3 ) المحقق في الشرائع 3 : 217 ، المسالك 2 : 237 ، مجمع الفائدة والبرهان 11 :
189 .
( 4 ) في ص : 61 .
( 5 ) التهذيب 9 : 5 / 13 ، الإستبصار 4 : 59 / 205 ، الوسائل 24 : 134 أبواب
الأطعمة المحرمة ب 9 ح 17 .
( 6 ) التهذيب 9 : 5 / 14 ، الإستبصار 4 : 59 / 206 ، الوسائل 24 : 135 أبواب
الأطعمة المحرمة ب 9 ح 18 .
( 7 ) الأنعام : 145 .
( 8 ) التهذيب 9 : 6 / 16 ، الإستبصار 4 : 60 / 208 ، الوسائل 24 : 136 أبواب
الأطعمة المحرمة ب 9 ح 20 .