وصحيحة ابن سنان : ( كان أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة يركب بغلة
رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يمر بسوق الحيتان فيقول : ألا لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم
يكن له قشر من السمك ) ( 1 ) ، ومثلها رواية مسعدة ( 2 ) .
والمروي في العيون فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون : ( يحرم الجري
والسمك الطافي والمارماهي والزمير وكل سمك لا يكون له فلس ) ( 3 ) .
المؤيدة بأخبار أخر ، كصحيحة محمد ، وفيها : ( كل ما له قشر من
السمك ، وما ليس له قشر فلا تأكله ) . ( 4 )
ومرسلة الفقيه : ( كل من السمك ما له فلوس ، ولا تأكل منه ما ليس
له فلس ) ( 5 ) .
وحسنة حنان : عن الجري ، فقال : ( وجدنا في كتاب علي عليه السلام أشياء
محرمة من السمك فلا تقربها ) ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : ( ما لم يكن له
قشر من السمك فلا تقربنه ) ( 6 ) ، إلى غير ذلك ( 7 ) .
وإنما جعلناها مؤيدة لاحتمال الجملة الخبرية التي لا تفيد عندنا
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 220 / 6 ، التهذيب 9 : 3 / 3 ، الوسائل 24 : 128 أبواب الأطعمة
المحرمة ب 8 ح 4 .
( 2 ) الكافي 6 : 220 / 9 ، التهذيب 9 : 3 / 5 ، المحاسن : 477 / 492 ، الوسائل
24 : 129 أبواب الأطعمة المحرمة ب 8 ح 6 .
( 3 ) عيون أخبار الرضا ( ع ) 2 : 125 ، الوسائل 24 : 132 أبواب الأطعمة المحرمة
ب 9 ح 9 .
( 4 ) الكافي 6 : 219 / 1 ، التهذيب 9 : 2 / 1 ، الوسائل 24 : 127 أبواب الأطعمة
المحرمة ب 8 ح 1 .
( 5 ) الفقيه 3 : 206 / 943 ، الوسائل 24 : 129 أبواب الأطعمة المحرمة ب 8 ح 7 .
( 6 ) الكافي 6 : 220 / 7 ، الوسائل 24 : 131 ، أبواب الأطعمة المحرمة ب 9 ح 4 .
( 7 ) انظر الوسائل 24 : 127 أبواب الأطعمة المحرمة ب 8 .