ونحو الأخيرة صحيحة ابن سنان ( 1 ) .
وصحيحة محمد : في الرجل ينصب شبكة في الماء ، ثم يرجع إلى
بيته ويتركها منصوبة ، ويأتيها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن ، فقال :
( ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها ) ( 2 ) .
ورواية مسعدة : ( إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها
من حي أو ميت فهو حلال ، ما خلا ما ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافي من
السمك ) ( 3 ) .
المسألة الثالثة : لا ريب في حلية ما مات في الشبكة وسائر الآلات
بعد إخراجها عن الماء وحياة السمكة فيها .
ومقتضى أخبار الشبكة والحظيرة المتقدمة حلية ما مات فيها ولو في
الماء أيضا ، كما هو المحكي عن العماني ( 4 ) ، ونفى عنه البعد في الكفاية ( 5 ) ،
ومال إليه المحقق الأردبيلي ( 6 ) .
خلافا للشيخ وابن حمزة والحلي ( 7 ) وحكي عن أكثر المتأخرين ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 207 / 950 ، الوسائل 24 : 85 أبواب الذبائح ب 35 ح 5 .
( 2 ) الكافي 6 : 217 / 10 ، الفقيه 3 : 206 / 947 ، التهذيب 9 : 11 / 42 ،
الإستبصار 4 : 61 / 215 ، الوسائل 24 : 83 أبواب الذبائح ب 35 ح 2 .
( 3 ) الكافي 6 : 218 / 15 ، التهذيب 9 : 12 / 45 ، الإستبصار 4 : 62 / 218 ،
المحاسن : 477 / 493 ، الوسائل 24 : 85 أبواب الذبائح ب 35 ح 4 .
( 4 ) حكاه عنه في المختلف : 674 .
( 5 ) كفاية الأحكام : 248 .
( 6 ) مجمع الفائدة 11 : 144 .
( 7 ) الشيخ في النهاية : 579 ، ابن حمزة في الوسيلة : 355 ، الحلي في السرائر 3 :
90 .
( 8 ) كالشهيد الثاني في المسالك 2 : 230 ، والكاشاني في المفاتيح 2 : 204 ،
وصاحب الرياض 2 : 278 .