تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
ونحو الأخيرة صحيحة ابن سنان ( 1 ) . وصحيحة محمد : في الرجل ينصب شبكة في الماء ، ثم يرجع إلى بيته ويتركها منصوبة ، ويأتيها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن ، فقال : ( ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها ) ( 2 ) . ورواية مسعدة : ( إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ، ما خلا ما ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافي من السمك ) ( 3 ) .
المسألة الثالثة : لا ريب في حلية ما مات في الشبكة وسائر الآلات بعد إخراجها عن الماء وحياة السمكة فيها . ومقتضى أخبار الشبكة والحظيرة المتقدمة حلية ما مات فيها ولو في الماء أيضا ، كما هو المحكي عن العماني ( 4 ) ، ونفى عنه البعد في الكفاية ( 5 ) ، ومال إليه المحقق الأردبيلي ( 6 ) . خلافا للشيخ وابن حمزة والحلي ( 7 ) وحكي عن أكثر المتأخرين ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 207 / 950 ، الوسائل 24 : 85 أبواب الذبائح ب 35 ح 5 . ( 2 ) الكافي 6 : 217 / 10 ، الفقيه 3 : 206 / 947 ، التهذيب 9 : 11 / 42 ، الإستبصار 4 : 61 / 215 ، الوسائل 24 : 83 أبواب الذبائح ب 35 ح 2 . ( 3 ) الكافي 6 : 218 / 15 ، التهذيب 9 : 12 / 45 ، الإستبصار 4 : 62 / 218 ، المحاسن : 477 / 493 ، الوسائل 24 : 85 أبواب الذبائح ب 35 ح 4 . ( 4 ) حكاه عنه في المختلف : 674 . ( 5 ) كفاية الأحكام : 248 . ( 6 ) مجمع الفائدة 11 : 144 . ( 7 ) الشيخ في النهاية : 579 ، ابن حمزة في الوسيلة : 355 ، الحلي في السرائر 3 : 90 . ( 8 ) كالشهيد الثاني في المسالك 2 : 230 ، والكاشاني في المفاتيح 2 : 204 ، وصاحب الرياض 2 : 278 .
مستند الشيعة — صفحة 464 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث