تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
وصحيحة علي : عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت ، هل يصلح أكلها ؟ فقال : ( إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها ، وإن ماتت من قبل أن تأخذها فلا تأكلها ) ( 1 ) .
المسألة الثانية : إثبات اليد أعم من أن يكون بأخذه من الماء باليد ، أو بنصب شبكة ، أو آلة أخرى ، أو تهيئة حظيرة ووقوعه فيها وإخراجه منها حيا ، لصدق الأخذ والادراك في الصورتين . وخصوص موثقة أبي بصير : عن صيد المجوسي للسمك حين يضربون بالشبكة ولا يسمي وكذلك اليهودي ، فقال : ( لا بأس ، إنما صيد الحيتان أخذها ) ( 2 ) . وصحيحتي الحلبي ، إحداهما : عن صيد المجوسي للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك ، فقال : ( لا بأس بصيدهم ، إنما صيد الحيتان أخذه ) ، وعن الحظيرة من القصب تجعل في الماء تدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها ، قال : ( لا بأس به ، إنما جعلت تلك الحظيرة ليصاد بها ) ( 3 ) . والأخرى : عن الحظيرة من القصب إلى آخر ما مر في السابقة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 218 / 11 ، التهذيب 9 : 7 / 23 ، الإستبصار 4 : 61 / 213 ، قرب الإسناد : 277 / 1102 ، الوسائل 24 : 81 أبواب الذبائح ب 34 ح 1 . والجد : بالضم ، شاطئ البحر - النهاية لابن الأثير 1 : 245 . ( 2 ) الكافي 6 : 217 / 5 ، التهذيب 9 : 10 / 36 ، الإستبصار 4 : 63 / 225 ، الوسائل 24 : 76 أبواب الذبائح ب 32 ح 5 . ( 3 ) الكافي 6 : 217 / 9 ، التهذيب 9 : 10 / 34 ، الإستبصار 4 : 63 / 223 ، الوسائل 24 : 78 أبواب الذبائح ب 32 ح 9 . ( 4 ) الكافي 6 : 217 / 9 ، التهذيب 9 : 12 / 43 ، الإستبصار 4 : 61 / 216 ، الوسائل 24 : 84 أبواب الذبائح ب 35 ح 3 .