وصحيحة علي : عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر
فماتت ، هل يصلح أكلها ؟ فقال : ( إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت
فكلها ، وإن ماتت من قبل أن تأخذها فلا تأكلها ) ( 1 ) .
المسألة الثانية : إثبات اليد أعم من أن يكون بأخذه من الماء باليد ،
أو بنصب شبكة ، أو آلة أخرى ، أو تهيئة حظيرة ووقوعه فيها وإخراجه منها
حيا ، لصدق الأخذ والادراك في الصورتين .
وخصوص موثقة أبي بصير : عن صيد المجوسي للسمك حين
يضربون بالشبكة ولا يسمي وكذلك اليهودي ، فقال : ( لا بأس ، إنما صيد
الحيتان أخذها ) ( 2 ) .
وصحيحتي الحلبي ، إحداهما : عن صيد المجوسي للحيتان حين
يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك ، فقال : ( لا بأس بصيدهم ، إنما
صيد الحيتان أخذه ) ، وعن الحظيرة من القصب تجعل في الماء تدخل فيها
الحيتان فيموت بعضها فيها ، قال : ( لا بأس به ، إنما جعلت تلك الحظيرة
ليصاد بها ) ( 3 ) .
والأخرى : عن الحظيرة من القصب إلى آخر ما مر في السابقة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 218 / 11 ، التهذيب 9 : 7 / 23 ، الإستبصار 4 : 61 / 213 ، قرب الإسناد : 277 / 1102 ، الوسائل 24 : 81 أبواب الذبائح ب 34 ح 1 . والجد :
بالضم ، شاطئ البحر - النهاية لابن الأثير 1 : 245 .
( 2 ) الكافي 6 : 217 / 5 ، التهذيب 9 : 10 / 36 ، الإستبصار 4 : 63 / 225 ،
الوسائل 24 : 76 أبواب الذبائح ب 32 ح 5 .
( 3 ) الكافي 6 : 217 / 9 ، التهذيب 9 : 10 / 34 ، الإستبصار 4 : 63 / 223 ،
الوسائل 24 : 78 أبواب الذبائح ب 32 ح 9 .
( 4 ) الكافي 6 : 217 / 9 ، التهذيب 9 : 12 / 43 ، الإستبصار 4 : 61 / 216 ،
الوسائل 24 : 84 أبواب الذبائح ب 35 ح 3 .