فاذبح ) ( 1 ) .
ورواية محمد الحلبي : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره الذبح وإراقة الدماء
يوم الجمعة قبل الصلاة إلا من ضرورة ) ( 2 ) .
ومنها : ذبح الذبيحة وحيوان آخر ينظر إليها من جنسه ، لرواية غياث
ابن إبراهيم : ( لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عن الجزور وهو ينظر
إليه ) ( 3 ) .
ورواية طلحة : ( إن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يذبح الشاة ) إلى آخر
الحديث ( 4 ) .
وهما - لقصور دلالتهما على الحرمة - لا تثبتان الأزيد من الكراهة ،
كما عليه الأكثر .
خلافا للمحكي عن النهاية ، فحرمه ( 5 ) .
والمستفاد من الروايتين : كراهة ذبح كل واحد من الإبل والغنم إذا
نظر إليه غيره من جنسه ، فلا يكره ذبح الشاة إذا نظر إليه الجزور وبالعكس ،
بل يحتمل التخصيص بالشاة والجزور أيضا ، إلا أن فتوى الأصحاب
بالتعميمين يكفي لاثبات الكراهة .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 236 / 3 ، التهذيب 9 : 60 / 254 ، الوسائل 24 : 41 أبواب الذبائح
ب 21 ح 2 .
( 2 ) الكافي 6 : 236 / 1 ، التهذيب 9 : 60 / 255 ، الوسائل 24 : 40 أبواب الذبائح
ب 20 ح 1 .
( 3 ) الكافي 6 : 229 / 7 ، التهذيب 9 : 56 / 232 ، الوسائل 24 : 16 أبواب الذبائح
ب 7 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 9 : 80 / 341 ، الوسائل 24 : 16 أبواب الذبائح ب 7 ذيل الحديث 1 .
( 5 ) النهاية : 584 .