تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
فاذبح ) ( 1 ) . ورواية محمد الحلبي : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره الذبح وإراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة إلا من ضرورة ) ( 2 ) . ومنها : ذبح الذبيحة وحيوان آخر ينظر إليها من جنسه ، لرواية غياث ابن إبراهيم : ( لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عن الجزور وهو ينظر إليه ) ( 3 ) . ورواية طلحة : ( إن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يذبح الشاة ) إلى آخر الحديث ( 4 ) . وهما - لقصور دلالتهما على الحرمة - لا تثبتان الأزيد من الكراهة ، كما عليه الأكثر . خلافا للمحكي عن النهاية ، فحرمه ( 5 ) . والمستفاد من الروايتين : كراهة ذبح كل واحد من الإبل والغنم إذا نظر إليه غيره من جنسه ، فلا يكره ذبح الشاة إذا نظر إليه الجزور وبالعكس ، بل يحتمل التخصيص بالشاة والجزور أيضا ، إلا أن فتوى الأصحاب بالتعميمين يكفي لاثبات الكراهة .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 236 / 3 ، التهذيب 9 : 60 / 254 ، الوسائل 24 : 41 أبواب الذبائح ب 21 ح 2 . ( 2 ) الكافي 6 : 236 / 1 ، التهذيب 9 : 60 / 255 ، الوسائل 24 : 40 أبواب الذبائح ب 20 ح 1 . ( 3 ) الكافي 6 : 229 / 7 ، التهذيب 9 : 56 / 232 ، الوسائل 24 : 16 أبواب الذبائح ب 7 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 9 : 80 / 341 ، الوسائل 24 : 16 أبواب الذبائح ب 7 ذيل الحديث 1 . ( 5 ) النهاية : 584 .