تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
المسألة الثانية : يكره في الذباحة أيضا أمور : منها : إبانة الرأس ، وقطع الجزء ، وسلخ الذبيحة ، وقد مر ما يدل عليها وقول طائفة بالحرمة فيها وأن الأقوى الكراهة . ومنها : كسر الرقبة قبل البرد - وهو أعم من إبانة الرأس - لرواية الدعائم المتقدمة ( 1 ) ، وصحيحة الحلبي ، وفيها : ( ولا تنخع ولا تكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة ) ( 2 ) . ومنها : نخع الذبيحة قبل الموت ، أي إبلاغ السكين إلى أن يتجاوز منتهى الذبح ، فيصيب النخاع - مثلث النون - وهو الخيط الأبيض وسط الفقار - بالفتح - ممتدا من الرقبة إلى عجز الذنب - بفتح العين المهملة وسكون الجيم - وهو أصله . لصحيحتي محمد والحلبي ( 3 ) المتقدمتين ، وصحيحة محمد الحلبي : ( لا تنخع الذبيحة حتى تموت ، فإذا ماتت فانخعها ) ( 4 ) . وذهب جماعة - منهم : الدروس ( 5 ) والمحقق الأردبيلي ( 6 ) - إلى الحرمة ، لظاهر النهي في تلك الصحاح .
هامش
( 1 ) الدعائم 2 : 175 / 632 ، مستدرك الوسائل 16 : 134 أبواب الذبائح ب 5 ح 2 . ( 2 ) الكافي 6 : 233 / 3 ، الفقيه 3 : 211 / 979 ، التهذيب 9 : 59 / 251 ، الوسائل 24 : 29 أبواب الذبائح ب 15 ح 3 . ( 3 ) الكافي 6 : 229 / 5 ، التهذيب 9 : 53 / 220 ، الوسائل 24 : 15 أبواب الذبائح ب 6 ح 1 . الكافي 6 : 233 / 3 ، التهذيب 9 : 59 / 251 ، الوسائل 24 : 28 أبواب الذبائح ب 14 ح 3 . ( 4 ) الكافي 6 : 229 / 6 ، التهذيب 9 : 55 / 228 ، الوسائل 24 : 16 أبواب الذبائح ب 6 ح 2 . ( 5 ) الدروس 2 : 415 . ( 6 ) مجمع الفائدة 11 : 130 .