تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
وفيه : منع صراحة النهي فيها ، لاحتمال الجملة الخبرية . ومنها : قلب السكين في الذبح ليدخلها تحت الحلقوم ويقطعه من خارج عكس المتعارف ، فيقطع من التحت إلى الفوق ، لقوله في رواية حمران : ( ولا تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ) ( 1 ) ، والحمل على الكراهة ، لما مر غير مرة من احتمال الخبرية . وعن النهاية والقاضي والغنية : الحرمة ( 2 ) ، للنهي المذكور . وجوابه ظاهر . بل عن الغنية : تحريم الذبيحة أيضا ، مدعيا عليه إجماع الإمامية . ولا دليل عليه ظاهرا ، بل لم نعثر على موافق له في أصل الفتوى ، ويحتمل إرجاعها في عبارته - كما قيل - إلى شئ آخر غير ما نحن فيه . ومنها : الذبح من القفاء ، لرواية الدعائم المتقدمة في بحث محل التذكية ( 3 ) ، وهو غير تقليب السكين المتقدم ذكره أو أخص منه . ومنها : إيقاع الذباحة ليلا ويوم الجمعة قبل الصلاة ، إلا مع الضرورة ، بلا خلاف فيها ، له ، وللنبوي : نهى عن الذبح ليلا ( 4 ) . والعلوي : ( إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يمر بالسماكين يوم الجمعة فينهاهم عن أن يتصيدوا من السمك يوم الجمعة قبل الصلاة ) ( 5 ) . ورواية أبان : ( لا تذبحوا حتى يطلع الفجر ، فإن الله جعل الليل سكنا لكل شئ ) قال : قلت : جعلت فداك وإن خفت ؟ فقال : ( إن خفت الموت
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 229 / 4 ، الوسائل 24 : 26 أبواب الذبائح ب 13 ح 2 . ( 2 ) النهاية : 584 ، القاضي في المهذب 2 : 440 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 . ( 3 ) في ص : 406 . ( 4 ) السنن الكبرى للبيهقي 9 : 290 . ( 5 ) الكافي 6 : 219 / 17 ، التهذيب 9 : 13 / 49 ، الوسائل 24 : 383 أبواب الصيد ب 30 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 450 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث