تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
البهيمة ، للمروي عن النبي صلى الله عليه وآله : ( إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته ) ( 1 ) . والآخر : أنه أمر أن يحد الشفار ، وأن توارى عن البهائم ، وقال : ( إذا ذبح أحدكم فليجهز ) ( 2 ) . والمروي في الدعائم : ( من ذبح ذبيحة فليحد شفرته ، وليرح ذبيحته ) ( 3 ) . والآخر : ( إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة ، أحد الشفرة واستقبل القبلة ) ( 4 ) . ومنها : استقبال الذابح للقبلة ، للرواية الأخيرة في الذبيحة ، ورواية الدعائم السابقة في المنحورة ( 5 ) ، وقول الأصحاب فيهما معا . ومنها : ترك الذبيحة في مكانها إلى أن يفارقها الروح من غير تحريكها ، ولا جرها من مكان إلى آخر ، وأن تساق إلى المذبح برفق بعد عرض الماء عليها ، وأن يمر السكين في مذبحها بقوة ، ويجد في الاسراع ليكون أسهل وأوحى ، أي أسرع وأعجل . كل ذلك لموافقته للإراحة وإحسان الذبح المأمور بهما فيما تقدم ، ولترك التعذيب المنهي عنه ، وللرفق المأمور به في المروي في الدعائم : ( يرفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 5 : 1548 / 1955 ، سنن ابن ماجة 2 : 1058 / 3170 . ( 2 ) سنن ابن ماجة 2 : 1059 / 3172 . ( 3 ) الدعائم 2 : 174 / 624 ، مستدرك الوسائل 16 : 131 أبواب الذبائح ب 2 ح 1 . ( 4 ) الدعائم 2 : 174 / 625 ، مستدرك الوسائل 16 : 132 أبواب الذبائح ب 2 ح 2 . ( 5 ) في ص : 407 . ( 6 ) الدعائم 2 : 179 / 648 ، مستدرك الوسائل 16 : 132 أبواب الذبائح ب 2 ح 3 .