تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
تجمع اليدان معا وتربطان من الخف إلى الركبة ، أي تربط إحداهما بالأخرى وتلفان بحبل من غير أن ترد اليد إلى الإبط ، ويلصق خفه بإبطه ، ويشد ما بين الركبة والخف ( 1 ) . أو ترد إحدى اليدين إلى الإبط وتشد . والأول : هو محتمل روايتي حمران وابن سنان ، بل ظاهر المحقق الأردبيلي : أنه مصرح به في رواية ( 2 ) . والثاني : هو مدلول روايتي أبي خديجة والدعائم . وأما رد اليدين معا وشدهما من الخف إلى الركبة فهو وإن كان أحد احتمالي روايتي حمران وابن سنان ، ولكنه لا يلائم ما هو المشهور - كما صرح به بعضهم ( 3 ) - من استحباب نحر الإبل قائمة ، ودلت عليه روايتي الدعائم والكناني المتقدمتين . ولا ينافيه المروي في قرب الإسناد : عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة ؟ قال : ( يعقلها ، فإن شاء قائمة وإن شاء باركة ) ( 4 ) . لأن الاستحباب لا ينافي التخيير . وأما حمل القيام على مقابل الاضطجاع حتى يشمل البروك أيضا أو تخصيص رد اليدين بما إذا نحره باركا فلا دليل عليه ، فالمستحب فيه أحد الأمرين إما جمع اليدين وشدهما ، أو رد إحداهما من الخف إلى الركبة بحيث يجتمع نصفها الأسفل مع الأعلى . وأما العام ، فمنها : تحديد الشفرة وسرعة الفعل ، وأن يواري الشفرة عن
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 228 . ( 2 ) مجمع الفائدة 11 : 133 . ( 3 ) انظر المسالك 2 : 228 . ( 4 ) قرب الإسناد : 235 / 921 ، الوسائل 14 : 150 أبواب الذبح ب 35 ح 5 .