الفصل السادس
في بعض الأحكام المتعلقة بالذبائح
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : تستحب في التذكية أمور ، بعضها خاص ببعض ،
وبعضها عام في الكل .
أما الخاص : فالمستحب في ذبح الغنم : أن تربط يداه وإحدى رجليه
وتطلق الأخرى ، وأن يمسك صوفه أو شعره حتى يموت ويبرد من دون
إمساك يده أو رجله .
وفي ذبح البقر : أن تعقل يداه ورجلاه جميعا ويطلق ذنبه يتحرك .
وفي نحر الإبل : أن يشد خفها إلى إباطها وتطلق رجلاها .
وفي ذبح الطير : أن يرسل بعد ذبحه .
وأن تنحر الإبل قائمة من قبل يمينها .
وتدل على جميع ذلك فتوى الجماعة ، والاشتهار بين الطائفة . .
مع رواية حمران بن أعين في الأكثر ، وفيها : ( إذا ذبحت فأرسل ولا
تكتف ، ولا تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ،
والارسال للطير خاصة ) إلى أن قال : ( وإن كان شئ من الغنم فأمسك
صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا ، وأما البقر فاعقلها وأطلق
الذنب ، وأما البعير فشد أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه ) الحديث ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 229 / 4 ، الوسائل 24 : 26 أبواب الذبائح ب 13 ح 2 ، والمراد بجملة :
ولا تكتف : عدم شد يد الحيوان إلى خلفه بحبل ونحوه - مجمع البحرين 5 : 110 .