تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
الفصل السادس في بعض الأحكام المتعلقة بالذبائح وفيه مسائل : المسألة الأولى : تستحب في التذكية أمور ، بعضها خاص ببعض ، وبعضها عام في الكل . أما الخاص : فالمستحب في ذبح الغنم : أن تربط يداه وإحدى رجليه وتطلق الأخرى ، وأن يمسك صوفه أو شعره حتى يموت ويبرد من دون إمساك يده أو رجله . وفي ذبح البقر : أن تعقل يداه ورجلاه جميعا ويطلق ذنبه يتحرك . وفي نحر الإبل : أن يشد خفها إلى إباطها وتطلق رجلاها . وفي ذبح الطير : أن يرسل بعد ذبحه . وأن تنحر الإبل قائمة من قبل يمينها . وتدل على جميع ذلك فتوى الجماعة ، والاشتهار بين الطائفة . . مع رواية حمران بن أعين في الأكثر ، وفيها : ( إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ، ولا تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ، والارسال للطير خاصة ) إلى أن قال : ( وإن كان شئ من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا ، وأما البقر فاعقلها وأطلق الذنب ، وأما البعير فشد أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه ) الحديث ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 229 / 4 ، الوسائل 24 : 26 أبواب الذبائح ب 13 ح 2 ، والمراد بجملة : ولا تكتف : عدم شد يد الحيوان إلى خلفه بحبل ونحوه - مجمع البحرين 5 : 110 .