تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
للأصل المتقدم ذكره الخالي عن الدافع . وخلافا للسيد والشهيد ( 1 ) وجماعة ( 2 ) ، لما أشير إليه من الأصل ، ووجود المقتضي . ولورود روايات بحل الأرنب والقنفذ والوطواط ( 3 ) ، وهي مسوخ ، وليس ذلك في لحمها عندنا فيكون في جلدها . ولدلالة رواية عبد الحميد بن سعد على حل بيع عظام الفيل وشرائها واتخاذ الأمشاط منها ، بل اتخاذ الإمام عنها مشطا أو أمشاطا ( 4 ) . وضعف الكل ظاهر : أما الأولان فلما مر . وأما الثالث ، فلأن الروايات إنما تدل على حل الأكل ، وهو عندنا - معاشر الإمامية - باطل . وأما الرابع ، فلعدم توقف استعمال العظم على التذكية ، لعدم كونها مما تحل فيه الحياة . نعم ، استدلوا على تلك الرواية بطهارة الفيل ، وهو صحيح .
المسألة الثالثة : الحشرات ، والمراد منها : ما يسكن باطن الأرض ، واحدها : الحشرة - بالتحريك - كاليربوع والفأرة والحية ، والبحث في وقوع
هامش
( 1 ) حكاه عن السيد في المسالك 2 : 231 ، الشهيد في الدروس 2 : 410 . ( 2 ) منهم العلامة في التحرير 2 : 159 ، وفخر المحققين في الإيضاح 4 : 130 ، والهندي في كشف اللثام 2 : 77 . ( 3 ) التهذيب 9 : 42 و 43 / 176 و 177 و 180 ، الوسائل 24 : 112 و 123 أبواب الأطعمة المحرمة ب 2 و 5 ح 20 و 21 و 6 . ( 4 ) الكافي 5 : 226 / 1 ، التهذيب 6 : 373 / 1083 ، الوسائل 17 : 171 أبواب ما يكتسب به ب 37 ح 2 .