للأصل المتقدم ذكره الخالي عن الدافع .
وخلافا للسيد والشهيد ( 1 ) وجماعة ( 2 ) ، لما أشير إليه من الأصل ،
ووجود المقتضي .
ولورود روايات بحل الأرنب والقنفذ والوطواط ( 3 ) ، وهي مسوخ ،
وليس ذلك في لحمها عندنا فيكون في جلدها .
ولدلالة رواية عبد الحميد بن سعد على حل بيع عظام الفيل وشرائها
واتخاذ الأمشاط منها ، بل اتخاذ الإمام عنها مشطا أو أمشاطا ( 4 ) .
وضعف الكل ظاهر :
أما الأولان فلما مر .
وأما الثالث ، فلأن الروايات إنما تدل على حل الأكل ، وهو عندنا - معاشر
الإمامية - باطل .
وأما الرابع ، فلعدم توقف استعمال العظم على التذكية ، لعدم كونها مما
تحل فيه الحياة .
نعم ، استدلوا على تلك الرواية بطهارة الفيل ، وهو صحيح .
المسألة الثالثة : الحشرات ، والمراد منها : ما يسكن باطن الأرض ،
واحدها : الحشرة - بالتحريك - كاليربوع والفأرة والحية ، والبحث في وقوع
هامش
( 1 ) حكاه عن السيد في المسالك 2 : 231 ، الشهيد في الدروس 2 : 410 .
( 2 ) منهم العلامة في التحرير 2 : 159 ، وفخر المحققين في الإيضاح 4 : 130 ،
والهندي في كشف اللثام 2 : 77 .
( 3 ) التهذيب 9 : 42 و 43 / 176 و 177 و 180 ، الوسائل 24 : 112 و 123 أبواب
الأطعمة المحرمة ب 2 و 5 ح 20 و 21 و 6 .
( 4 ) الكافي 5 : 226 / 1 ، التهذيب 6 : 373 / 1083 ، الوسائل 17 : 171 أبواب ما
يكتسب به ب 37 ح 2 .