مسائل :
المسألة الأولى : الحق المشهور - كما في المسالك والكفاية
والمفاتيح ( 1 ) وشرحه ، بل في الأخير وعن الشهيد أنه لا يعلم في ذلك
مخالف ( 2 ) ، وفي المفاتيح : أنه مذهب الكل - : ورود التذكية على السباع من
الوحوش والطيور ، وهي ما يفترس الحيوان بنابه أو مخلبه للأكل ، أو ما كان
ذات مخلب أو ناب يفترس به الحيوان ، أو ما يغتذي باللحم ، كالأسد والنمر
والفهد والذئب والثعلب والسنور والضبع وابن آوى والصقر والبازي
والعقاب والباشق .
لا للأصل ، لما عرفت .
ولا لما قيل من أن السبب في وقوعها على المأكول إنما هو الانتفاع
منه بلحمه وجلده ، وهو متحقق فيما نحن فيه بالنظر إلى جلده خاصة ( 3 ) ،
لكونه علة استنباطية لا يتحقق تمامها في المورد أيضا .
بل لاستعمال المسلمين قاطبة من الصدر الأول إلى زماننا هذا
لجلودها من غير نكير ، بحيث يمكن فهم انعقاد الاجماع عليه . .
ولموثقتي سماعة المعتضدتين بعمل الجماعة :
إحداهما : عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال : ( إذا رميت وسميت
فانتفع بجلده ، وأما الميتة فلا ) ( 4 ) .
والثانية : عن لحوم السباع وجلودها ، فقال : ( أما لحوم السباع والسباع من
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 232 ، كفاية الأحكام : 247 ، المفاتيح 1 : 69 .
( 2 ) نقله عنه في الروضة 7 : 237 .
( 3 ) المفاتيح 1 : 69 .
( 4 ) التهذيب 9 : 79 / 339 ، الوسائل 24 : 185 أبواب الأطعمة المحرمة ب 34 ح 4 .