تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
مسائل : المسألة الأولى : الحق المشهور - كما في المسالك والكفاية والمفاتيح ( 1 ) وشرحه ، بل في الأخير وعن الشهيد أنه لا يعلم في ذلك مخالف ( 2 ) ، وفي المفاتيح : أنه مذهب الكل - : ورود التذكية على السباع من الوحوش والطيور ، وهي ما يفترس الحيوان بنابه أو مخلبه للأكل ، أو ما كان ذات مخلب أو ناب يفترس به الحيوان ، أو ما يغتذي باللحم ، كالأسد والنمر والفهد والذئب والثعلب والسنور والضبع وابن آوى والصقر والبازي والعقاب والباشق . لا للأصل ، لما عرفت . ولا لما قيل من أن السبب في وقوعها على المأكول إنما هو الانتفاع منه بلحمه وجلده ، وهو متحقق فيما نحن فيه بالنظر إلى جلده خاصة ( 3 ) ، لكونه علة استنباطية لا يتحقق تمامها في المورد أيضا . بل لاستعمال المسلمين قاطبة من الصدر الأول إلى زماننا هذا لجلودها من غير نكير ، بحيث يمكن فهم انعقاد الاجماع عليه . . ولموثقتي سماعة المعتضدتين بعمل الجماعة : إحداهما : عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال : ( إذا رميت وسميت فانتفع بجلده ، وأما الميتة فلا ) ( 4 ) . والثانية : عن لحوم السباع وجلودها ، فقال : ( أما لحوم السباع والسباع من
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 232 ، كفاية الأحكام : 247 ، المفاتيح 1 : 69 . ( 2 ) نقله عنه في الروضة 7 : 237 . ( 3 ) المفاتيح 1 : 69 . ( 4 ) التهذيب 9 : 79 / 339 ، الوسائل 24 : 185 أبواب الأطعمة المحرمة ب 34 ح 4 .