تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
الفصل الخامس فيما تقع عليه الذكاة وفيه مقدمة ومسائل . المقدمة : اعلم أن الحيوانات على قسمين : مأكول اللحم وغيره ، وغير مأكول اللحم على قسمين : نجس العين وغيره ، وغير نجس العين على قسمين : آدمي وغيره ، وغير الآدمي على قسمين : ما لا نفس سائلة له وما له نفس ، والأخير باعتبار الخلاف في قبول التذكية وعدمه على أربعة أقسام : السباع والمسوخات والحشرات وغيرها . ثم المراد بالتذكية في مأكول اللحم الذي لا نفس له - كالسمك والجراد - : ما يصير به جائز الأكل بعد عدم جوازه ، وفي مأكول اللحم الذي له نفس : ما يصير به جائز الأكل ويبقى على طهارته الحاصلة له في الحياة ، وفي غير المأكول الذي له نفس : ما يبقى معه على طهارته ، وفيما لا نفس له منه لا يظهر لها أثر فيه ، لأنه طاهر ذكي أم لم يذك . ثم الأصل في القسم الأول - وهو مأكول اللحم - وقوع التذكية عليه ، لأنه مقتضى كونه مأكول اللحم ، وللاجماع ، ولقوله سبحانه : ( إلا ما ذكيتم ) ( 1 ) وقوله : ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) ( 2 ) ، ولاطلاقات الأخبار الواردة في الصيود والذبائح ، وهي غير محصورة جدا .
هامش
( 1 ) المائدة : 3 . ( 2 ) الأنعام : 118 .