وصحيحة محمد : عن مسلم ذبح شاة فسبقه السكين بحدتها فأبان
الرأس ، فقال : ( إن خرج الدم فكل ) ( 1 ) .
ورواية سماعة ، وفيها : ( لا بأس به إذا ذكر اسم الله عليه ) وقال : ( لا
بأس إذا سال الدم ) ( 2 ) .
والمروي في الدعائم عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام : عمن نخع
الذبيحة قبل أن تموت - يعني كسر عنقها - فقال : ( قد أساء ولا بأس
بأكلها ) ( 3 ) .
حجة المشترطين : مرفوعة محمد بن يحيى : ( إذا ذبحت الشاة
وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت لم يحل أكله ) ( 4 ) .
ورواية مسعدة : عن الرجل يذبح فيسرع السكين فيبين الرأس ،
فقال : ( الذكاة الوحية لا بأس بأكله إذا لم يتعمد ذلك ) ( 5 ) .
وصحيحة محمد : ( ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما ذبح ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 230 / 2 ، الفقيه 3 : 208 / 960 ، التهذيب 9 : 55 / 230 ، الوسائل
24 : 17 أبواب الذبائح ب 9 ح 2 .
( 2 ) الفقيه 3 : 208 / 961 ، الوسائل 24 : 18 أبواب الذبائح ب 9 ح 4 ، صدر الرواية
غير موجود في المصدر .
( 3 ) الدعائم 2 : 175 / 632 ، مستدرك الوسائل 16 : 134 أبواب الذبائح ب 5 ح 2 .
( 4 ) الكافي 6 : 230 / 8 ، التهذيب 9 : 56 / 233 ، الوسائل 24 : 17 أبواب الذبائح
ب 8 ح 1 ، بتفاوت يسير .
( 5 ) الكافي 6 : 230 / 3 . التهذيب 9 : 56 / 231 ، الوسائل 24 : 18 أبواب الذبائح
ب 9 ح 3 .
( 6 ) الكافي 6 : 233 / 2 ، التهذيب 9 : 60 / 252 ، الوسائل 24 : 29 أبواب الذبائح
ب 15 ح 2 .