تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
وصحيحة محمد : عن مسلم ذبح شاة فسبقه السكين بحدتها فأبان الرأس ، فقال : ( إن خرج الدم فكل ) ( 1 ) . ورواية سماعة ، وفيها : ( لا بأس به إذا ذكر اسم الله عليه ) وقال : ( لا بأس إذا سال الدم ) ( 2 ) . والمروي في الدعائم عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام : عمن نخع الذبيحة قبل أن تموت - يعني كسر عنقها - فقال : ( قد أساء ولا بأس بأكلها ) ( 3 ) . حجة المشترطين : مرفوعة محمد بن يحيى : ( إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت لم يحل أكله ) ( 4 ) . ورواية مسعدة : عن الرجل يذبح فيسرع السكين فيبين الرأس ، فقال : ( الذكاة الوحية لا بأس بأكله إذا لم يتعمد ذلك ) ( 5 ) . وصحيحة محمد : ( ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما ذبح ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 230 / 2 ، الفقيه 3 : 208 / 960 ، التهذيب 9 : 55 / 230 ، الوسائل 24 : 17 أبواب الذبائح ب 9 ح 2 . ( 2 ) الفقيه 3 : 208 / 961 ، الوسائل 24 : 18 أبواب الذبائح ب 9 ح 4 ، صدر الرواية غير موجود في المصدر . ( 3 ) الدعائم 2 : 175 / 632 ، مستدرك الوسائل 16 : 134 أبواب الذبائح ب 5 ح 2 . ( 4 ) الكافي 6 : 230 / 8 ، التهذيب 9 : 56 / 233 ، الوسائل 24 : 17 أبواب الذبائح ب 8 ح 1 ، بتفاوت يسير . ( 5 ) الكافي 6 : 230 / 3 . التهذيب 9 : 56 / 231 ، الوسائل 24 : 18 أبواب الذبائح ب 9 ح 3 . ( 6 ) الكافي 6 : 233 / 2 ، التهذيب 9 : 60 / 252 ، الوسائل 24 : 29 أبواب الذبائح ب 15 ح 2 .