تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
والجواب عن الأولى : أن تمامية دلالتها إنما هي إذا كان السلخ بمعنى القطع ، أو الضمير في : ( أكله ) راجعا إلى الجلد الذي انفصل بالسلخ ، وإلا لا يتم ، إذ لا وجه لحرمة الشاة أو الجزء المسلوخ بمجرد السلخ ، الذي هو أعم مما يوجب موت الشاة أو الجزء . هذا ، مع معارضتها مع الأخبار السابقة المبيحة للرأس والذبيحة بإبانة الرأس قبل الموت ، فيرجع إلى الأصل . وبذلك يجاب عن الرواية الثانية ، فإنها معارضة - سيما مع رواية سماعة - بالعموم من وجه ، فالمرجع الأصل . وقد ظهر من ذلك عدم حرمة الذبيحة ولا الجزء المقطوع لو أبين الرأس ، أو قطع الجزء قبل الموت . وهل يجوز أصل الفعل أو يحرم ؟ في كل واحد من الرأس والجز قولان : فالأول في الأول : للخلاف والحلي والفاضلين ( 1 ) وغيرهم ( 2 ) ، ونفى الحلي عنه الخلاف بين المحصلين . والثاني فيه : للإسكافي والمفيد وابن حمزة والقاضي والشيخ في النهاية والفاضل في المختلف والشهيدان ( 3 ) وغيرهما ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 531 ، الحلي في السرائر 3 : 108 ، المحقق في الشرائع 3 : 206 ، العلامة في التحرير 2 : 159 . ( 2 ) كالشهيد في الدروس 2 : 415 ، والفيض في المفاتيح 2 : 203 . ( 3 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 680 ، المفيد في المقنعة : 580 ، ابن حمزة في الوسيلة : 360 ، القاضي في المهذب 2 : 440 ، النهاية : 584 ، المختلف : 680 ، الشهيد في الدروس 3 : 415 ، الشهيد الثاني في المسالك 2 : 227 . ( 4 ) كفخر المحققين في الإيضاح 4 : 137 .