والأول في الثاني : للحلي والمحقق ( 1 ) وعامة من تأخر ( 2 ) ، بل الأكثر .
والثاني : للنهاية والقاضي وابني حمزة وزهرة ( 3 ) وبعض آخر ( 4 ) .
والحق في كل منهما : الأول ، للأصل الخالي عما يصلح للمعارضة ،
أما في الجزء فظاهر ، وأما في الرأس فلأن ما يظن تعارضه منحصر في
صحيحتي الحلبي ومحمد الأخيرة - وهما لمقام الجملة الخبرية عن إفادة
الحرمة قاصرتان - ورواية الدعائم المذكورة ، والأخرى : إن رسول الله صلى الله عليه وآله
نهى عن أن تسلخ الذبيحة أو يقطع رأسها حتى تموت ( 5 ) . . وهما - لمكان
الضعف الخالي عن الجابر - عن صلاحية المعارضة عاجزتان .
هامش
( 1 ) الحلي في السرائر 3 : 110 ، المحقق في الشرائع 3 : 205 .
( 2 ) كالعلامة في القواعد 2 : 155 ، والكاشاني في المفاتيح 2 : 203 ، وصاحب
الرياض 2 : 276 .
( 3 ) النهاية : 584 ، القاضي في المهذب 2 : 440 ، ابن حمزة في الوسيلة : 360 ،
ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 .
( 4 ) كالشهيد في الدروس 2 : 415 .
( 5 ) الدعائم 2 : 175 / 630 ، مستدرك الوسائل 16 : 134 أبواب الذبائح ب 6 ح 1 .