تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
والأول في الثاني : للحلي والمحقق ( 1 ) وعامة من تأخر ( 2 ) ، بل الأكثر . والثاني : للنهاية والقاضي وابني حمزة وزهرة ( 3 ) وبعض آخر ( 4 ) . والحق في كل منهما : الأول ، للأصل الخالي عما يصلح للمعارضة ، أما في الجزء فظاهر ، وأما في الرأس فلأن ما يظن تعارضه منحصر في صحيحتي الحلبي ومحمد الأخيرة - وهما لمقام الجملة الخبرية عن إفادة الحرمة قاصرتان - ورواية الدعائم المذكورة ، والأخرى : إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن أن تسلخ الذبيحة أو يقطع رأسها حتى تموت ( 5 ) . . وهما - لمكان الضعف الخالي عن الجابر - عن صلاحية المعارضة عاجزتان .
هامش
( 1 ) الحلي في السرائر 3 : 110 ، المحقق في الشرائع 3 : 205 . ( 2 ) كالعلامة في القواعد 2 : 155 ، والكاشاني في المفاتيح 2 : 203 ، وصاحب الرياض 2 : 276 . ( 3 ) النهاية : 584 ، القاضي في المهذب 2 : 440 ، ابن حمزة في الوسيلة : 360 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 . ( 4 ) كالشهيد في الدروس 2 : 415 . ( 5 ) الدعائم 2 : 175 / 630 ، مستدرك الوسائل 16 : 134 أبواب الذبائح ب 6 ح 1 .