تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
فمات قبل أن تذكيه فكل ) ( 1 ) ، فإن التعجيل مشعر بعدم كونه مستقر الحياة . ومنها : رواية أبي بصير الواردة في البعير الممتنع المضروب بالسيف أو الرمح بعد التسمية ، وقوله : ( فكل إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه ) ( 2 ) ، فإن الظاهر فيه رفع استقرار الحياة بالضرب بالسيف أو الرمح . ومنها : الأخبار الواردة فيما قطع بالسيف أو المعراض قطعتين ، المجوزة لأكل الأكبر أو ما يلي الرأس أو المتحرك من القطعتين ، أي بعد التذكية الذبحية ( 3 ) ، وظاهر أن الغالب في مثل ذلك عدم استقرار الحياة . ومنها : الأخبار الواردة في النطيحة والمتردية وما أكل السبع والموقوذة ( 4 ) ، المصرحة بأنها لا تؤكل إلا مع التذكية ، مع أن الغالب فيها عدم استقرار الحياة . بل منها ما هو ظاهر فيه ، وهو صحيحة زرارة : ( كل من كل شئ من الحيوان ، غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع ، وهو قول الله عز وجل : ( إلا ما ذكيتم ) ( 5 ) فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله ) ( 6 ) . وقوله : ( والنطيحة ) معطوف على الحيوان أو كل شئ ، فإن الحكم
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 28 / 112 ، الوسائل 23 : 341 أبواب الصيد ب 4 ح 3 . ( 2 ) الكافي 6 : 231 / 1 ، التهذيب 9 : 54 / 223 ، الوسائل 24 : 21 أبواب الذبائح ب 10 ح 5 . ( 3 ) انظر الوسائل 23 : 386 أبواب الصيد ب 35 . ( 4 ) الموقوذة : هي المضروبة حتى تشرف على الموت ثم تترك حتى تموت وتؤكل بغير ذكاة - مجمع البحرين 3 : 192 . ( 5 ) المائدة : 3 . ( 6 ) التهذيب 9 : 58 / 241 ، تفسير العياشي 1 : 291 / 16 ، الوسائل 24 : 37 أبواب الذبائح ب 19 ح 1 .