ورواية عبد الله بن سليمان : ( إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو
تحرك الذنب وأدركته فذكه ) ( 1 ) .
ورواية أبان : ( إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو
تحرك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال ) ( 2 ) .
وصحيحة محمد الحلبي : عن الذبيحة ، فقال : ( إذا تحرك الذنب أو
الطرف أو الأذن فهو ذكي ) ( 3 ) .
ورواية رفاعة : في الشاة ( إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي
ذكية ) ( 4 ) .
وصحيحة أبي بصير : عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير
عبيط ، فقال : ( لا تأكل ، إن عليا عليه السلام كان يقول : إذا ركضت الرجل أو
طرفت العين فكل ) ( 5 ) .
ورواية ليث المرادي : ( وخير الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل
تركض والذنب يتحرك ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 232 / 1 ، الوسائل 24 : 24 أبواب الذبائح ب 11 ح 7 .
( 2 ) الكافي 6 : 232 / 4 ، التهذيب 9 : 57 / 238 ، الوسائل 24 : 23 أبواب الذبائح
ب 11 ح 5 ، والمصع : الحركة والضرب - النهاية الأثيرية 4 : 337 .
( 3 ) الكافي 6 : 233 / 5 ، التهذيب 9 : 56 / 235 ، الوسائل 24 : 23 أبواب الذبائح
ب 11 ح 3 .
( 4 ) الكافي 6 : 233 / 6 ، التهذيب 9 : 56 / 234 ، الوسائل 24 : 23 أبواب الذبائح
ب 11 ح 4 .
( 5 ) الفقيه 3 : 209 / 962 ، التهذيب 9 : 57 / 240 ، الوسائل 24 : 24 أبواب
الذبائح ب 12 ح 1 .
( 6 ) الكافي 6 : 208 / 10 ، التهذيب 9 : 33 / 131 ، الإستبصار 3 : 73 / 267 ،
الوسائل 23 : 350 أبواب الصيد ب 9 ح 4 .