تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
ورواية عبد الله بن سليمان : ( إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب وأدركته فذكه ) ( 1 ) . ورواية أبان : ( إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال ) ( 2 ) . وصحيحة محمد الحلبي : عن الذبيحة ، فقال : ( إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الأذن فهو ذكي ) ( 3 ) . ورواية رفاعة : في الشاة ( إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية ) ( 4 ) . وصحيحة أبي بصير : عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط ، فقال : ( لا تأكل ، إن عليا عليه السلام كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل ) ( 5 ) . ورواية ليث المرادي : ( وخير الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 232 / 1 ، الوسائل 24 : 24 أبواب الذبائح ب 11 ح 7 . ( 2 ) الكافي 6 : 232 / 4 ، التهذيب 9 : 57 / 238 ، الوسائل 24 : 23 أبواب الذبائح ب 11 ح 5 ، والمصع : الحركة والضرب - النهاية الأثيرية 4 : 337 . ( 3 ) الكافي 6 : 233 / 5 ، التهذيب 9 : 56 / 235 ، الوسائل 24 : 23 أبواب الذبائح ب 11 ح 3 . ( 4 ) الكافي 6 : 233 / 6 ، التهذيب 9 : 56 / 234 ، الوسائل 24 : 23 أبواب الذبائح ب 11 ح 4 . ( 5 ) الفقيه 3 : 209 / 962 ، التهذيب 9 : 57 / 240 ، الوسائل 24 : 24 أبواب الذبائح ب 12 ح 1 . ( 6 ) الكافي 6 : 208 / 10 ، التهذيب 9 : 33 / 131 ، الإستبصار 3 : 73 / 267 ، الوسائل 23 : 350 أبواب الصيد ب 9 ح 4 .