والدليل على أنها محل النحر : الاجماع وصحيحة ابن عمار المتقدمة ( 1 ) .
والنحر : أن يدخل السكين ونحوها من الآلات الحديدية في الثغرة
من غير قطع الحلقوم .
ودليله : الاجماع ، والمروي في الدعائم المنجبر ضعفه : البعير يذبح
أو ينحر ؟ قال : ( السنة أن ينحر ) قيل : كيف ينحر ؟ قال : ( يقام قائما حيال
القبلة ، وتعقل يده الواحدة ، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة ، فيضرب في
لبته بالشفرة حتى يقطع ويفرى ) ( 2 ) .
المسألة الثانية : يشترط في الناحر وآلته ما يشترط في الذابح وآلته ،
بالاجماع ، وبعض الاطلاقات .
المسألة الثالثة : التذكية بالنحر مخصوصة بالإبل ، وما عداها يذكى
بالذبح ، بلا خلاف ، بل عن الخلاف والغنية والسرائر والشهيد الثاني وغيرهم
وفي المفاتيح وشرحه : الاجماع عليه ( 3 ) ، بل هو إجماع محقق ، فهو الدليل عليه .
مضافا إلى المستفيضة ، المتضمنة لاطلاق اسم النحر للإبل والذبح لغيره ،
كالأخبار الواردة في الهدي ( 4 ) ، وروايتي أبي بصير ( 5 ) وإسماعيل الجعفي ( 6 )
هامش
( 1 ) في ص : 399 .
( 2 ) الدعائم 2 : 180 / 652 ، والشفرة بالفتح فالسكون : السكين العريض وما عرض
من الحديد وحدد - مجمع البحرين 3 : 352 ، مستدرك الوسائل 16 : 132 أبواب
الذبائح ب 2 ح 5 .
( 3 ) الخلاف 2 : 522 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 ، السرائر 3 : 107 ، حكاه عن
الشهيد الثاني في الرياض 2 : 274 ، وانظر كشف اللثام 2 : 259 ، المفاتيح 2 : 201 .
( 4 ) الوسائل 14 : 148 أبواب الذبح ب 35 .
( 5 ) الكافي 6 : 231 / 1 ، التهذيب 9 : 54 / 223 ، الوسائل 24 : 21 أبواب الذبائح
ب 10 ح 5 .
( 6 ) الكافي 6 : 231 / 5 ، التهذيب 9 : 54 / 222 ، الوسائل 24 : 20 أبواب الذبائح
ب 10 ح 4 .