تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
التوالي ، لانتفاء الحياة المستقرة بعد قطع البعض لا محالة ( 1 ) . وهو حسن .
المسألة الخامسة : لا يشترط أن يكون الذبح من القدام ، للأصل ، والاطلاق ، فلو ذبح ما يذبح من القفاء ، فإذا سرع إلى قطع ما يعتبر قطعه من الأوداج قبل خروج الروح حلت الذبيحة ، وكذا قبل أن تنتفي حياتها المستقرة على اعتبارها ، للأصل الخالي عما يصلح للمعارضة . وأما المروي في الدعائم : عن الذبيحة تذبح إن ذبحت من القفاء ، قال : ( إن لم يتعمد ذلك فلا بأس ، وإن تعمده وهو يعرف سنة النبي صلى الله عليه وآله لم تؤكل ذبيحته ويحسن أدبه ) ( 2 ) . فقاصر عن إثبات الحرمة سندا ودلالة . ولو شك في أنه هل كان قبل انتفاء الحياة أو تزلزلها يحكم بعدمهما ، للأصل ، والاستصحاب .
المسألة السادسة : لو قطع الأوداج أو واحد منها محرفا ، فإن كان التحريف بحيث لم يحصل القطع الطولي في عضو ، بل كان بالعرض فقط ، لم يحل ، لعدم صدق القطع . . وإلا حل ، للأصل ، وعدم دليل على اشتراط الاستقامة . المقام الثاني : في بيان محل التذكية النحرية .
وهاهنا مسائل : المسألة الأولى : محل النحر : اللبة - بفتح اللام وتشديد الموحدة التحتانية - : أسفل العنق بين أصله وصدره ، ووهدتها : الموضع المنخفض منها ، ويسمى بالثغرة .
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 231 . ( 2 ) دعائم الاسلام 2 : 180 / 654 ، مستدرك الوسائل 16 : 159 أبواب الذبائح ب 38 ح 6 .