تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شئ من الذقن أو من الوهدة لم يتحقق الذبح وإن فرض قطع الأوداج .
المسألة الثالثة : المصرح به في كلامهم وجوب قطع ما يجب قطعه من الحلقوم أو الأوداج الأربعة كلا ، أي قطع تمام كل واحد منها ، فلو ترك جلدة يسيرة من واحد منها ولم يقطعها حتى خرج روحه أو زالت حياته المستقرة عند من يعتبرها حرمت الذبيحة . وظاهر المحقق الأردبيلي ( 1 ) عدم اعتبار ذلك ، وكفاية قطع البعض الموجب لخروج الروح ، وعدم اشتراط إتمامه بعده . ولعله لصدق الذبح ، وهو كذلك ، إلا أن صدق القطع المصرح به في صحيحة الشحام - ولو مع بقاء شئ يسير - غير معلوم ، فاعتباره هو الوجه ، ولكنه مخصوص بالحلقوم ، والاجماع المركب في أمثال تلك المسائل غير واضح . واحتمل المحقق المذكور إرادة المصنف أيضا اختصاصه بالحلقوم ، ويختص أيضا بما إذا لم يتمه قبل الموت ، وأما إذا أتمه قبله حل ولو قلنا باعتبار استقرار الحياة ، كما يظهر وجهه مما يذكر في المسألة الآتية .
المسألة الرابعة : تجب متابعة الذبح حتى يستوفي الأعضاء الأربعة قبل خروج الحياة مطلقا ، أو الحياة المستقرة على القول باعتبارها ، فلو قطع بعض الأعضاء وأرسله ، فانتهى إلى الموت أو إلى حركة المذبوح ، ثم استأنف قطع الباقي ، حرم . وقيل بالحلية مع بقاء مطلق الحياة ولو قلنا باعتبار الاستقرار ، لاستناد الإباحة إلى القطعين ، ولأنه لو أثر في التحريم لم تحل ذبيحة أصلا ولو مع
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 11 : 96 .