قيل ( 1 ) - بل عن المهذب وغيره الاجماع عليه ( 2 ) .
لموثقتي أبي بصير ، إحداهما : ( ذبيحة الناصب لا تحل ) ( 3 ) .
والأخرى : ( لم تحل ذبائح الحرورية ) ( 4 ) .
والحرورية : فرقة من الخوارج منسوبة إلى الحر وراء - بالمد والقصر -
قرية .
وروايته الواردة في من يتعمد شراء اللحم من النصاب ، وفيها : ( ما
يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ) الحديث ( 5 ) .
وأما حسنة حمران : ( لا تأكل ذبيحة الناصب إلا أن تسمعه يسمي ) ( 6 ) .
وصحيحة الحلبي : عن ذبيحة المرجئ والحروري ، قال : ( كل وأقر
واستقر حتى يكون ما يكون ) ( 7 ) .
فلمخالفتهما للاجماع ظاهرا ولا أقل من شهرة القدماء لا تصلحان
للحجية ومعارضة ما مر ، مع أنهما موافقتان للعامة ، كما تشعر به الصحيحة .
المسألة الثالثة : يشترط فيه أيضا التميز ، أي كونه بحيث يصح منه
هامش
( 1 ) في الرياض 2 : 272 .
( 2 ) حكاه عنه في الرياض 2 : 272 ، وهو في المهذب 4 : 163 .
( 3 ) التهذيب 9 : 71 / 301 ، الإستبصار 4 : 87 / 332 ، الوسائل 24 : 67 أبواب
الذبائح ب 28 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 9 : 71 / 302 ، الإستبصار 4 : 87 / 333 ، الوسائل 24 : 67 أبواب
الذبائح ب 28 ح 3 .
( 5 ) التهذيب 9 : 71 / 303 ، الإستبصار 4 : 87 / 334 ، الوسائل 24 : 67 أبواب
الذبائح ب 28 ح 4 .
( 6 ) التهذيب 9 : 72 / 304 ، الإستبصار 4 : 87 / 335 ، الوسائل 24 : 68 أبواب
الذبائح ب 28 ح 7 .
( 7 ) الكافي 6 : 236 / 1 ، الفقيه 3 : 210 / 970 ، التهذيب 9 : 72 / 305 ،
الإستبصار 4 : 88 / 337 ، الوسائل 24 : 68 أبواب الذبائح ب 28 ح 8 .