تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
وبالأخبار المخصصة للحرمة بنصارى العرب ، فإنه لولا إباحة ذبيحة غيرهم لما كانت للتخصيص فائدة ، سيما ما تضمنت منها للتعليل : بأنهم ليسوا من أهل الكتاب ، أو أنهم من مشركي العرب ( 1 ) . وبالأخبار الناهية عن ذبحهم الضحايا ( 2 ) ، حيث دلت بالمفهوم على جواز ذبح غير الضحايا ، فالنهي عنها يكون من جهة أخرى ، ككون الضحايا من متعلقات العبادة . ومستند الثالث : الأخبار المستفيضة أيضا : كحسنة حمران : في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني : ( لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله عليه ) إلى أن قال : قلت : المجوسي ، فقال : ( نعم ، إذا سمعته يذكر اسم الله ) الحديث ( 3 ) . وصحيحة حريز : في ذبائح أهل الكتاب : ( فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم ، وإن لم تشهدوهم فلا تأكلوا ، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل ) ( 4 ) . وروايته : عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ، فقال : ( إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من رآهم يسمون فكل ، وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم ) ( 5 ) ، إلى غير ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل 24 : 52 أبواب الذبائح ب 27 . ( 2 ) الوسائل 24 : 58 ، 61 أبواب الذبائح ب 27 ح 20 ، 21 ، 29 . ( 3 ) التهذيب 9 : 68 / 287 ، الإستبصار 4 : 84 / 319 ، الوسائل 24 : 61 أبواب الذبائح ب 27 ح 31 . ( 4 ) التهذيب 9 : 69 / 294 ، الإستبصار 4 : 86 / 326 ، الوسائل 24 : 63 أبواب الذبائح ب 27 ح 38 . ( 5 ) التهذيب 9 : 69 / 295 ، الإستبصار 4 : 86 / 327 ، الوسائل 24 : 63 أبواب الذبائح ب 27 ح 39 .
مستند الشيعة — صفحة 384 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث