تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
وصحيحة أبي بصير : ( لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا المجوسي ) الحديث ( 1 ) . وغير ذلك من الروايات الكثيرة المتضمنة للجمل المحتملة للخبرية والانشائية وإن صارت ظاهرة في الحرمة بالقرائن المذكورة . وحجة الثاني : أصل الإباحة . وعموم قوله سبحانه : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) ( 2 ) . وقوله : ( وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) ( 3 ) . وقول أبي بصير في صحيحة العقرقوفي المتقدمة - بعد نهي الإمام عليه السلام كما تقدم - : كلها في عنقي ما فيها فقد سمعته وسمعت أباه جميعا يأمران بأكلها . وصحيحة محمد الحلبي : عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم ، فقال : ( لا بأس به ) ( 4 ) . ورواية عن إسماعيل بن عيسى : عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم ، قال : ( نعم ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 64 / 273 ، الإستبصار 4 : 82 / 306 ، الوسائل 24 : 52 أبواب الذبائح ب 26 ح 11 . ( 2 ) المائدة : 5 . ( 3 ) الأنعام : 119 . ( 4 ) التهذيب 9 : 68 / 290 ، الإستبصار 4 : 85 / 322 ، الوسائل 24 : 62 أبواب الذبائح ب 27 ح 34 . ( 5 ) التهذيب 9 : 70 / 297 ، الإستبصار 4 : 86 / 329 ، الوسائل 24 : 64 أبواب الذبائح ب 27 ح 41 .