وصحيحة أبي بصير : ( لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا
المجوسي ) الحديث ( 1 ) .
وغير ذلك من الروايات الكثيرة المتضمنة للجمل المحتملة للخبرية
والانشائية وإن صارت ظاهرة في الحرمة بالقرائن المذكورة .
وحجة الثاني : أصل الإباحة .
وعموم قوله سبحانه : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) ( 2 ) .
وقوله : ( وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) ( 3 ) .
وقول أبي بصير في صحيحة العقرقوفي المتقدمة - بعد نهي الإمام عليه السلام
كما تقدم - : كلها في عنقي ما فيها فقد سمعته وسمعت أباه جميعا يأمران
بأكلها .
وصحيحة محمد الحلبي : عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم ، فقال :
( لا بأس به ) ( 4 ) .
ورواية عن إسماعيل بن عيسى : عن ذبائح اليهود والنصارى
وطعامهم ، قال : ( نعم ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 64 / 273 ، الإستبصار 4 : 82 / 306 ، الوسائل 24 : 52 أبواب
الذبائح ب 26 ح 11 .
( 2 ) المائدة : 5 .
( 3 ) الأنعام : 119 .
( 4 ) التهذيب 9 : 68 / 290 ، الإستبصار 4 : 85 / 322 ، الوسائل 24 : 62 أبواب
الذبائح ب 27 ح 34 .
( 5 ) التهذيب 9 : 70 / 297 ، الإستبصار 4 : 86 / 329 ، الوسائل 24 : 64 أبواب
الذبائح ب 27 ح 41 .