ومناكحتهم ) ( 1 ) .
وصحيحة أبي المعزا المروية في التهذيب : عن ذبيحة اليهودي
والنصراني ، قال : ( لا تقربوها ) ( 2 ) ، ورواها في الكافي عن سماعة مثلها ، إلا
أنه قال : ( لا تقربها ) ( 3 ) .
وصحيحة الأحمسي : إن لنا جارا قصابا يجي بيهودي فيذبح له حتى
يشتري منه اليهود ، فقال : ( لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه ) ( 4 ) ، فإن قوله :
( لا تشتر ) نهي حقيقة في المنع .
وصحيحة الحلبي : عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل ؟ فقال : ( كان
علي عليه السلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم ) الحديث ( 5 ) .
وصحيحة العقرقوفي : عن ذبائح أهل الكتاب ، فقال لهم أبو عبد الله عليه السلام :
( قد سمعتم ما قال الله في كتابه ) فقالوا له : نحب أن تخبرنا ، فقال : ( لا
تأكلوها ؟ ) الحديث ( 6 ) .
وحسنة حنان : إن لنا خلطاء من النصارى ، وإنا نأتيهم فيذبحون لنا
الدجاج والفراخ والجداء ، أفنأكلها ؟ قال ، فقال : ( لا تأكلوها ولا تقربوها )
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 239 / 4 ، التهذيب 9 : 65 / 278 ، الإستبصار 4 : 83 / 311 ،
الوسائل 24 : 54 أبواب الذبائح ب 27 ح 6 .
( 2 ) التهذيب 9 : 67 / 285 ، الوسائل 24 : 61 أبواب الذبائح ب 27 ح 30 .
( 3 ) الكافي 6 : 239 / 5 ، الوسائل 24 : 55 أبواب الذبائح ب 27 ح 9 .
( 4 ) الكافي 6 : 240 / 8 ، التهذيب 9 : 67 / 283 ، الوسائل 24 : 52 أبواب الذبائح
ب 27 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 9 : 64 / 271 ، الإستبصار 4 : 81 / 304 ، الوسائل 24 : 58 أبواب
الذبائح ب 27 ح 19 .
( 6 ) 102 التهذيب 9 : 66 / 282 ، الإستبصار 4 : 83 / 314 ، الوسائل 24 : 59 أبواب
الذبائح ب 27 ح 25 .