پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 373

پدیدآورندگان:

ص۳۷۳
دليل شرعي ولم يثبت كون الاعراض منه ، ويدل عليه أيضا ترك الاستفصال المذكور . نعم ، غايته جواز تصرف الغير فيه لاعراضه ، بل تأمل فيه بعضهم أيضا ، سيما إذا كان بالتصرف الناقل . وعن المبسوط : القطع بزوال ملكه عنه ، لأن الأصل في الصيد هو الإباحة العامة ، وإنما حصلت ملكيته باليد ، فإذا زالت اليد زالت الملكية ( 1 ) . وفيه - مع أن ذلك الأصل لا يختص بالصيد ، بل يمكن إجراؤه في كل شئ - : أن اليد سبب حصول الملكية لابقائها ، وإنما تبقى بالاستصحاب والاطلاقات . د : لو أراد أحد أخذ صيد وتبعه لم يملكه بذلك ، للأصل ، وعدم صدق الصيد ( 2 ) ولا الأخذ . وتدل عليه أيضا رواية السكوني المتقدمة ( 3 ) ، ومقتضى عمومها الحاصل من ترك الاستفصال عدم التملك أيضا لو عجز الصيد باتباعه وكثرة عدوه ، أو من جهة الخوف عن الامتناع وصار سهل الأخذ ، ولكن لم يقبضه بعد ، ويدل عليه أيضا الأصل . إلا أن المذكور في كلام من ذكره التملك بذلك ( 4 ) ، إلا أنه قال المحقق الأردبيلي : إنه لا دليل عليه إلا رفع الامتناع ، ولا نعلم كونه دليلا ( 5 ) . وقال
پاورقی
( 1 ) حكاه عنه في المفاتيح 3 : 36 . ( 2 ) في ( ق ) : اليد . ( 3 ) في ص : 369 . ( 4 ) كما في المفاتيح 3 : 35 . ( 5 ) مجمع الفائدة 11 : 56 .