تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
في موضع آخر : ولعل دليله الاجماع ( 1 ) . ه‍ : لو أرسل أحد كلبه إلى صيد ، وأرسل آخر كلبه إليه أيضا ، فهو لصاحب الأخذ منهما ، ووجهه ظاهر . وكذا لو كسر أحدهما سورة ( 2 ) عدوه باتباعه أو تخويفه وأخذه الآخر . ولو جرحه أحدهما من غير أخذ وإمساك وأخذه الآخر ، فالظاهر أنه أيضا كذلك ، وهو المشهور أيضا - كما في شرح المفاتيح - سواء وقع الفعلان دفعة واحدة أم كان الجرح مقدما ، وسواء كان الجرح معينا لأخذه وإثباته أو لا ، لأن سبب الملك إنما هو وضع اليد أو ما يجري مجراه من تصييره غير ممتنع ، وذلك حاصل للمثبت خاصة ، والإعانة لا تقتضي الاشتراك . ولا ضمان على الجارح ، لأنه لم يجرح حين ملكية الغير . وكذا لو رمى أحد صيدا بسهمه وأخذه الآخر ولو جرحه . نعم ، لو زال امتناعه بجرح الكلب أو السهم فهو للجارح ، لصدق الأخذ والصيد . و : لو اشترك اثنان في صيد فجرحاه معا أو أثبتاه كان الصيد بينهما نصفين ، لأن تساويهما في سبب الملكية يقتضي اشتراكهما في الملك . ولو كان القتل بأحد الجرحين دون الآخر اختص جارحه بالملكية . ولو جهل الجارح القاتل أقرع على احتمال واشتركا على احتمال آخر . وكذلك لو جرحه أحدهما وأثبته الآخر وجهل المثبت منهما .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 11 : 56 . ( 2 ) السورة : الحدة والبطش - المصباح المنير : 294 .