تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
والمختلف والكفاية والمفاتيح ( 1 ) وجمع أخر من القدماء ( 2 ) والمتأخرين ( 3 ) . وتدل عليه إطلاقات الكتاب والسنة الخالية عن المقيد سوى ما مر من أوامر التذكية ، وهي غير مفيدة ، لتقييد الأمر الشرعي المثبت للشرطي هنا بالامكان قطعا . مع أنه على فرض الدلالة مطلقة يجب تقييدها بصحيحة جميل : عن الرجل يرسل الكلب إلى الصيد فيأخذه وليس معه سكين يذكيه بها ، أيدعه حتى يقتله ويأكل منه ؟ قال : ( لا بأس ) الحديث ( 4 ) . وروايته : أرسل الكلب واسمي عليه فيصيد وما بيدي شئ أذكيه ، فقال : ( دعه حتى يقتله وكله ) ( 5 ) . ومرسلة الفقيه : ( إن أرسلت كلبك على صيد فأدركته ولم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثم كل منه ) ( 6 ) ونحوها في الرضوي ( 7 ) . والمخالف في الأول فرقتان : إحداهما : من استشكل في اعتبار التذكية مع إدراك الحياة مطلقا ، وهو صاحب الكفاية ، حيث قال : وإن بقيت فيه حياة مستقرة فظاهرهم وجوب المبادرة بالمعتاد إلى تذكيته ، وفي إثباته إشكال ( 8 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) المختلف : 676 ، الكفاية : 246 ، المفاتيح 2 : 214 . ( 2 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة : 356 . ( 3 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 222 ، وصاحب الرياض 2 : 267 . ( 4 ) الكافي 6 : 204 / 8 ، التهذيب 9 : 23 / 93 ، الوسائل 23 : 344 أبواب الصيد ب 6 ح 2 . ( 5 ) الكافي 6 : 206 / 17 ، التهذيب 9 : 25 / 101 ، الوسائل 23 : 348 أبواب الصيد ب 8 ح 2 . ( 6 ) الفقيه 3 : 205 / 934 ، الوسائل 23 : 348 أبواب الصيد ب 8 ح 3 . ( 7 ) فقه الرضا ( ع ) : 296 ، مستدرك الوسائل 16 : 108 أبواب الصيد ب 8 ح 1 . ( 8 ) كفاية الأحكام : 246 .