تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
وفي رواية أبي بصير : ( وإن أدركت صيده وكان في يدك حيا فذكه ، فإن عجل عليك فمات قبل أن تذكيه فكل ) ( 1 ) . وفي الأخرى في البعير الممتنع المضروب بالسيف أو الرمح : ( فكل ، إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه ) ( 2 ) . وفي رواية عبد الله بن سليمان : ( إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب وأدركته فذكه ) ( 3 ) . والرضوي : ( إذا أردت أن ترسل الكلب على الصيد فسم الله ، فإن أدركته حيا فاذبحه أنت ، وإن أدركته وقتله كلبك فكل منه ) ( 4 ) . وبهذه الأخبار يخص عموم الكتاب والسنة ، مع أن أكثرها معلق للحل على القتل . لا يقال : الأمر بالتذكية لا يدل إلا على وجوبها أو رجحانها ، لا على اشتراطها في الحلية الثابتة لمقتول الكلب - مثلا - بالعمومات . قلنا : تثبت الحرمة بدونها بالاجماع المركب ، بل تثبت بالمفهوم في بعض الأخبار المذكورة أيضا . وأما عدم اشتراطها مع عدم إمكان التذكية - لعدم وسعة الوقت ، أو لعدم حضور الآلة ، أو امتناع الصيد ببقية قوته حتى مات ، أو نحو ذلك - فعلى الحق الموافق لجماعة ، منهم : الصدوق والإسكافي ( 5 ) والشيخ في النهاية ( 6 )
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 28 / 112 ، الوسائل 23 : 341 أبواب الصيد ب 4 ح 3 . ( 2 ) الكافي 6 : 231 / 1 ، التهذيب 9 : 54 / 223 ، الوسائل 24 : 21 أبواب الذبائح ب 10 ح 5 . ( 3 ) الكافي 6 : 232 / 1 ، الوسائل 24 : 24 أبواب الذبائح ب 11 ح 7 . ( 4 ) فقه الرضا ( ع ) : 296 ، مستدرك الوسائل 16 : 111 أبواب الصيد ب 11 ح 2 . ( 5 ) الصدوق في المقنع : 138 ، حكاه عن الإسكافي في المفاتيح 2 : 215 . ( 6 ) النهاية : 581 .