تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك ، فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أن تسمي فكل ، إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه ) ( 1 ) . وصحيحة العيص : ( إن ثورا ثار بالكوفة فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه ، فأتوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فسألوه ، فقال : ذكاة وحية ولحمه حلال ) ( 2 ) ، وقريبة منها صحيحة محمد الحلبي ( 3 ) ، وموثقة البقباق والبصري ( 4 ) ، وصحيحة الحلبي : في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب ، فقال : ( لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح في مذبحها ) يعني : إذا تعمد لذلك ولم يكن حاله حال اضطرار ، وأما إذا اضطر إليها واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك ( 5 ) . والظاهر من الاضطرار فيها عدم التمكن من الذبح ، لا الاضطرار إلى الأكل .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 231 / 1 ، التهذيب 9 : 54 / 223 ، الوسائل 24 : 21 أبواب الذبائح ب 10 ح 5 . ( 2 ) الكافي 6 : 231 / 2 ، الفقيه 3 : 208 / 957 ، التهذيب 9 : 54 / 224 ، الوسائل 24 : 19 أبواب الذبائح ب 10 ح 2 . والمراد بالوحية : السريعة - مجمع البحرين 1 : 432 . ( 3 ) الكافي 6 : 231 / 3 ، التهذيب 9 : 54 / 225 ، الوسائل 24 : 19 أبواب الذبائح ب 10 ح 1 . ( 4 ) الكافي 6 : 231 / 4 ، الفقيه 3 : 208 / 956 ، التهذيب 9 : 54 / 226 ، الوسائل 24 : 20 أبواب الذبائح ب 10 ح 3 . ( 5 ) الكافي 6 : 231 / 1 ، التهذيب 9 : 53 / 221 ، الوسائل 24 : 12 أبواب الذبائح ب 4 ح 3 .