تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
منها : حسنة محمد بن قيس : ( ما قتلت من الجوارح مكلبين وذكر اسم الله عليه فكلوا من صيدهن ، وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه ) ( 1 ) . وصحيحة الحضرمي : عن صيد البزاة والصقور والكلب والفهد ، فقال : ( لا تأكل صيد شئ من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب المكلب ) قلت : فإن قتله ؟ قال : ( كل ، لأن الله تعالى يقول : ( وما علمتم من الجوارح ) الآية ( 2 ) . ورواية زرارة في صيد الكلب ، وفيها : ( فإن كان غير معلم فعلمه في ساعته حين يرسله ، وليأكل منه ) ( 3 ) . ورواية أبي بصير : عن قوم أرسلوا كلابهم ، وهي معلمة كلها ، وقد سموا عليها ، فلما أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لم يعرفوا له صاحبا ، فاشتركن جميعا في الصيد ، فقال : ( لا تأكل منه ، لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا ) ( 4 ) . وصحيحة سليمان بن خالد : عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم ، فيسمي حين يرسله ، أيأكل مما أمسك عليه ؟ قال : ( نعم ، لأنه
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 203 / 5 ، التهذيب 9 : 23 / 90 ، الوسائل 23 : 346 أبواب الصيد ب 7 ح 1 . ( 2 ) الكافي 6 : 204 / 9 ، التهذيب 9 : 24 / 94 ، تفسير علي بن إبراهيم 1 : 162 ، الوسائل 23 : 348 أبواب الصيد ب 9 ح 1 . ( 3 ) الكافي 6 : 205 / 14 ، الفقيه 3 : 201 / 911 ، التهذيب 9 : 24 / 98 ، الإستبصار 4 : 68 / 246 ، الوسائل 23 : 346 أبواب الصيد ب 7 ح 2 ، بتفاوت يسير . ( 4 ) الكافي 6 : 206 / 19 ، التهذيب 9 : 26 / 105 ، الوسائل 23 : 343 أبواب الصيد ب 5 ح 2 .