تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
وصحيحة جميل : عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين يذكيه بها ، أيدعه حتى يقتله ويأكل منه ؟ قال : ( لا بأس ، قال الله تعالى : ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) ولا ينبغي أن يؤكل مما قتل الفهد ) ( 1 ) . ورواية ( 2 ) عبد الله بن سليمان : عن رجل أرسل كلبه وصقره ، فقال : ( أما الصقر فلا تأكل من صيده حتى تدرك ذكاته ، وأما الكلب فكل منه إذا ذكرت اسم الله عليه ، أكل الكلب منه أو لم يأكل ) ( 3 ) ، إلى غير ذلك مما يأتي في طي المسائل الآتية . وإطلاق الآية والأخبار - كفتاوى العلماء الأخيار - يقتضي عدم الفرق بين الكلب السلوقي وغيره ، حتى الأسود ، وهو كذلك . خلافا للإسكافي ، فخصه بما عدا الأسود ، تبعا لبعض الشافعية ( 4 ) وأحمد ( 5 ) ، لخبر السكوني ( 6 ) الضعيف دلالة - لموضع ما يحتمل الجملة الخبرية - ومتنا - للشذوذ - ومقاومة للاطلاقات ، لما ذكر ولموافقة العامة .
المسألة الثانية : يشترط في حلية صيد الكلب ومقتوله - كما أشرنا إليه - : أن يكون معلما ، بالاجماع ، والكتاب ، والسنة المستفيضة :
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 204 / 8 ، التهذيب 9 : 23 / 93 ، الوسائل 23 : 344 أبواب الصيد ب 6 ح 2 . ( 2 ) في ( ح ) و ( س ) : وصحيحة . . . ( 3 ) الكافي 6 : 207 / 3 ، الوسائل 23 : 350 أبواب الصيد ب 9 ح 6 . ( 4 ) نسبه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 9 : 494 إلى إسحاق والظاهر أنه إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه أحد أئمة الفقه والحديث ومن أصحاب الشافعي . ( 5 ) كما في بداية المجتهد 1 : 456 ، والمغني والشرح الكبير 11 : 13 . ( 6 ) الكافي 6 : 206 / 20 ، التهذيب 9 : 80 / 340 ، الوسائل 23 : 356 أبواب الصيد ب 10 ح 2 .