لم يلتفتوا إلى خلاف الإسكافي في الكلب الأسود ( 1 ) ، لشذوذه ، وهو
كذلك ، فهو إجماع محقق حقيقة ، فهو الدليل عليه .
مضافا إلى قوله سبحانه : ( قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من
الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم
واذكروا اسم الله عليه ) ( 2 ) .
وفي صحيحة الحلبي : ( في كتاب علي عليه السلام في قول الله عز وجل :
( وما علمتم من الجوارح مكلبين ) قال : هي الكلاب ) ( 3 ) .
وإلى السنة المتواترة معنى ( 4 ) ، منها : صحيحة محمد وغير واحد
( عنهما عليهما السلام جميعا أنهما قالا ) ( 5 ) في الكلب يرسله الرجل
ويسمي ، قالا : ( إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه ، وإن أدركته وقد قتله وأكل
منه فكل ما بقي ، ولا ترون ما ترون في الكلب ) ( 6 ) .
وصحيحة حكم بن حكيم : ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله ؟
قال : ( لا بأس بأكله ) الحديث ( 7 ) . وسيأتي تمامه .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المختلف : 675 .
( 2 ) المائدة : 4 .
( 3 ) الكافي 6 : 202 / 1 ، التهذيب 9 : 22 / 88 ، الوسائل 23 : 331 أبواب الصيد
ب 1 ح 1 .
( 4 ) ليست في ( ق ) .
( 5 ) ما بين القوسين ليس في ( ح ) .
( 6 ) الكافي 6 : 202 / 2 ، التهذيب 9 : 22 / 89 ، الإستبصار 4 : 67 / 241 ،
الوسائل 23 : 341 أبواب الصيد ب 4 ح 2 . وفي بعض المصادر : ولا ترون ما
يرون .
( 7 ) الكافي 6 : 203 / 6 ، التهذيب 9 : 23 / 91 ، الإستبصار 4 : 69 / 253 ،
الوسائل 23 : 333 أبواب الصد ب 2 ح 1 .