الباب الأول
في الصيد
والمراد الصيد بالمعنى الثاني ، أي إزهاق روح الحيوان الوحشي من
غير ذبح ، بل بمجرد الاصطياد ، الذي هو أحد أفراد التذكية .
وأما الصيد بمعنى إدراك المصيد حيا ثم ذبحه فهو وإن كان اصطيادا
عرفا أيضا إلا أنه الصيد بالمعنى الأول مع التذكية الذبحية ، فهو مركب من
الصيد بالمعنى الأول والذبح ، والكلام فيه من جهة الصيد إنما هو من حيث
التملك دون التذكية ، وأما من حيث التذكية فبعينها أحكام الذبيحة .
ثم الكلام في هذا الباب إما في آلة الصيد - أي فيما تحصل التذكية
للحيوان مع إزهاق روحه به من دون ذبح - أو في المصيد - أي ما يقبل
الاصطياد بهذا المعنى من الحيوانات - أو في الصائد ، أو في شرائط الصيد ،
أو في أحكامه ، فها هنا خمسة فصول :
مستند الشيعة — صفحة 281
مساهمون: المحقق النراقي
ص٢٨١