تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
ووهب ( 1 ) ، وعبد الله بن صالح ( 2 ) ، وإبراهيم بن مهزم ( 3 ) ، وعبد الله الأرجاني ( 4 ) ، ومعمر ( 5 ) ، والكرماني ( 6 ) ، وعمر بن قيس ( 7 ) . وفي بعضها : ( إنه شفاء من كل داء إذا قصد الاستشفاء به ) . وفي بعضها : ( إنه يدفع وجع الخاصرة ) . وفي ثالث : ( إنه ينفي الفقر ويكثر الولد ) . والمستفاد من تلك الأخبار : أن المراد بما يسقط عن الخوان ما يقع خارج السفرة والطبق والمائدة ، لا ما يقع خارج الصحفة ( 8 ) والقصعة على السفرة أو الطبق . ثم المستحب التقاط ما يسقط منه في البيت ونحوه ، دون ما يسقط في الصحراء ونحوها ، لروايتي معمر والكرماني ، وفي الأولى : إن في الصحراء يترك للطير والسبع . وفي الثانية : ( إن ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة ) . ومنها : الأكل غداء وعشاء وعدم الأكل بينهما . والغداء صدر النهار ،
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 300 / 4 ، المحاسن : 444 / 326 ، الوسائل 24 : 379 أبواب آداب المائدة ب 76 ح 4 . ( 2 ) الكافي 6 : 300 / 3 ، المحاسن : 444 / 324 ، الوسائل 24 : 378 أبواب آداب المائدة ب 67 ح 1 . ( 3 ) الكافي 6 : 300 / 7 ، المحاسن : 444 / 325 ، الوسائل 24 : 379 أبواب آداب المائدة ب 76 ح 5 . ( 4 ) الكافي 6 : 301 / 9 ، المحاسن : 444 / 321 ، الوسائل 24 : 379 أبواب آداب المائدة ب 76 ح 6 ، في النسخ : الأرمني ، بدل : الأرجاني ، والصحيح ما أثبتناه . ( 5 ) الكافي 6 : 300 / 8 ، المحاسن : 445 / 327 ، الوسائل 24 : 375 أبواب آداب المائدة ب 72 ح 1 . ( 6 ) الفقيه 3 : 225 / 1054 ، الوسائل 24 : 376 أبواب آداب المائدة ب 72 ح 2 . ( 7 ) الفقيه 3 : 225 / 1053 ، الوسائل 25 : 257 أبواب الأشربة المباحة ب 14 ح 3 . ( 8 ) الصحفة : كالقصعة الكبيرة ، منبسطة تشبع الخمسة - مجمع البحرين 5 : 77 .