بل بالاجماع المحقق ، فهو الحجة فيه ، مع القاعدة الثابتة من تبعية الأحكام
للأسماء حلا وحرمة وطهارة ونجاسة .
مضافا إلى المستفيضة من الصحاح وغيرها ، كموثقتي عبيد .
إحداهما : في الرجل باع عصيرا ، فحبسه السلطان حتى صار خمرا ،
فجعله صاحبه خلا ، فقال : ( إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به ) ( 1 ) .
والأخرى : عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا ، قال : ( لا بأس ) ( 2 ) .
وصحيحتي زرارة وجميل ، إحداهما : عن الخمر العتيقة تجعل خلا ،
قال : ( لا بأس ) ( 3 ) .
والأخرى : يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني بها خمرا ، فقال :
( خذها ثم أفسدها ) قال علي : فاجعلها خلا ( 4 ) .
وروايتي عبد العزيز وأبي بصير ، الأولى : العصير يصير خمرا ،
فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا ، قال : ( لا بأس به ) ( 5 ) .
والأخرى مروية في السرائر عن جامع البزنطي : عن الخمر تعالج
بالملح وغيره لتحول خلا ، قال : ( لا بأس بمعالجتها ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 117 / 506 ، الإستبصار 4 : 93 / 357 ، الوسائل 25 : 371 أبواب
الأشربة المحرمة ب 31 ح 5 .
( 2 ) الكافي 6 : 428 / 3 ، التهذيب 9 : 117 / 505 ، الإستبصار 4 : 93 / 356 ،
الوسائل 25 : 370 أبواب الأشربة المحرمة ب 31 ح 3 .
( 3 ) الكافي 6 : 428 / 2 ، التهذيب 9 : 117 / 504 ، الوسائل 25 : 370 أبواب
الأشربة المحرمة ب 31 ح 1 ، وفي الكافي : العقيقة بدل العتيقة .
( 4 ) التهذيب 9 : 118 / 508 ، الإستبصار 4 : 93 / 358 ، الوسائل 25 : 371 أبواب
الأشربة المحرمة ب 31 ح 6 .
( 5 ) التهذيب 9 : 118 / 509 ، الإستبصار 4 : 93 / 359 ، الوسائل 25 : 372 أبواب
الأشربة المحرمة ب 31 ح 8 .
( 6 ) مستطرفات السرائر : 60 / 31 ، الوسائل 25 : 372 أبواب الأشربة المحرمة ب 31 ح 11 .