تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
بل بالاجماع المحقق ، فهو الحجة فيه ، مع القاعدة الثابتة من تبعية الأحكام للأسماء حلا وحرمة وطهارة ونجاسة . مضافا إلى المستفيضة من الصحاح وغيرها ، كموثقتي عبيد . إحداهما : في الرجل باع عصيرا ، فحبسه السلطان حتى صار خمرا ، فجعله صاحبه خلا ، فقال : ( إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به ) ( 1 ) . والأخرى : عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا ، قال : ( لا بأس ) ( 2 ) . وصحيحتي زرارة وجميل ، إحداهما : عن الخمر العتيقة تجعل خلا ، قال : ( لا بأس ) ( 3 ) . والأخرى : يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني بها خمرا ، فقال : ( خذها ثم أفسدها ) قال علي : فاجعلها خلا ( 4 ) . وروايتي عبد العزيز وأبي بصير ، الأولى : العصير يصير خمرا ، فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا ، قال : ( لا بأس به ) ( 5 ) . والأخرى مروية في السرائر عن جامع البزنطي : عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحول خلا ، قال : ( لا بأس بمعالجتها ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 117 / 506 ، الإستبصار 4 : 93 / 357 ، الوسائل 25 : 371 أبواب الأشربة المحرمة ب 31 ح 5 . ( 2 ) الكافي 6 : 428 / 3 ، التهذيب 9 : 117 / 505 ، الإستبصار 4 : 93 / 356 ، الوسائل 25 : 370 أبواب الأشربة المحرمة ب 31 ح 3 . ( 3 ) الكافي 6 : 428 / 2 ، التهذيب 9 : 117 / 504 ، الوسائل 25 : 370 أبواب الأشربة المحرمة ب 31 ح 1 ، وفي الكافي : العقيقة بدل العتيقة . ( 4 ) التهذيب 9 : 118 / 508 ، الإستبصار 4 : 93 / 358 ، الوسائل 25 : 371 أبواب الأشربة المحرمة ب 31 ح 6 . ( 5 ) التهذيب 9 : 118 / 509 ، الإستبصار 4 : 93 / 359 ، الوسائل 25 : 372 أبواب الأشربة المحرمة ب 31 ح 8 . ( 6 ) مستطرفات السرائر : 60 / 31 ، الوسائل 25 : 372 أبواب الأشربة المحرمة ب 31 ح 11 .