تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
ابن نافع ( 1 ) وإبراهيم ( 2 ) المروية جميعا في الكافي ، وروايات محمد بن مسلم ( 3 ) ووهب بن منبه ( 4 ) وأبي الربيع ( 5 ) المروية في العلل ، ورواية سعيد ابن يسار المروية في تفسير العياشي ( 6 ) . وجه الاستدلال : أن المذكور في تلك الأخبار هو الحبلة والكرم وما في معناهما ، والمراد منها : ما يحصل منها دون نفس الشجرة ، كما يقتضيه تثليث الحاصل ، ولا ريب أن الحاصل يعم الزبيب أيضا . والجواب عنه : أن الثلثين اللذين هما نصيب الشيطان قد ذهبا في الزبيب بالجفاف فلا يبقى بعده . والقول - بأن ذهاب الثلثين المعتبر في حاصل الكرم إنما هو بعد حصول الغليان المحرم - فقد مر جوابه في طي أدلة الحلية . والحاصل : أنه إن أريد أن ذهاب ثلثي الشيطان يعتبر فيه ذلك فلا دليل عليه ولا تصريح به في تلك الأخبار ، بل [ مطلقا ] ( 7 ) . نعم ، في رواية وهب بن منبه : ( فما كان فوق الثلث من طبخها فلإبليس وهو حظه ) ولكن الضمير في : ( طبخها ) لحبلة العنب أو لعصيرها ، فإنهما المذكوران في الكلام ، وظاهر أنه ليس المراد طبخ الحبلة ولا عصير الحبلة ، بل طبخ عنبها أو طبخ عصير عنبها ، فلا يشمل الزبيب . . وجعل المقدر طبخ حاصلها أو عصير حاصلها لا دليل عليه ، مع أن العصير
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 393 / ح 1 ، الوسائل 25 : 282 أبواب الأشربة المحرمة ب 2 ح 2 . ( 2 ) الكافي 6 : 393 / 2 ، الوسائل 25 : 283 أبواب الأشربة المحرمة ب 2 ح 3 . ( 3 ) العلل : 477 / 2 ، الوسائل 25 : 286 أبواب الأشربة المحرمة ب 2 ح 10 . ( 4 ) العلل : 477 / 3 ، الوسائل 25 : 286 أبواب الأشربة المحرمة ب 2 ح 11 . ( 5 ) العلل : 476 / 1 ، الوسائل 25 : 282 أبواب الأشربة المحرمة ب 2 ح 2 . ( 6 ) تفسير العياشي 2 : 262 / 40 . ( 7 ) في النسخ : مطلق . والصحيح ما أثبتناه .