تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
وضعفها - لو كان - غير مضر ، لانجباره بما ذكر ، مضافا إلى صحتها عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه . ثم لا يخفى أن مقتضى الرواية حصول معرفة المذكى والميت بذلك ، وذلك يعارض أصالة عدم التذكية المعمول عليها في مواردها ، وأصالة الحلية وعموماتها في مظانها . والعمل في الأولى على الرواية ، لكونها للأصل دافعة . خلافا للمحكي عن الإرشاد والقواعد والايضاح والتنقيح والصيمري وأبي العباس والروضة ( 1 ) ، للأصل المذكور المندفع بالرواية . وكأن في الثانية كذلك لو كان المناط هو الأصل خاصة ، ولكن يحصل التعارض بين الرواية وبين مثل ما دل على حلية ما يؤخذ من سوق المسلمين أو يوجد في أرضهم ( 2 ) ونحو ذلك بالعموم من وجه ، والمرجع أصل الإباحة . بل يمكن أن يقال : إن موارد الحكم بالحلية مما تعلم فيه التذكية لأجل أدلة الحلية ، فلا تكون من مورد الرواية . إلا أن يقال : إن موارد الحلية أيضا من باب الأصل ، لأن بعض أدلتها وإن كان عاما إلا أن بعضها مقيد بمثل قوله : ( حتى تعلم أنه ميتة ) ( 3 ) وبه تقيد المطلقة أيضا ، فيجب تقديم الرواية ، بل الفحص بمقتضى الرواية في
هامش
( 1 ) الإرشاد 2 : 113 ، القواعد 2 : 159 ، الإيضاح 4 : 161 ، التنقيح 4 : 57 ، حكاه عن الصيمري وأبي العباس في الرياض 2 : 296 ، الروضة 7 : 337 . ( 2 ) الوسائل 3 : 490 أبواب النجاسات ب 50 . ( 3 ) الكافي 3 : 403 ح 28 ، التهذيب 2 : 234 / 920 ، الوسائل 3 : 490 أبواب النجاسات ب 50 ح 2 .