تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
وقوله في صحيحة البصري : ( كل ما قتل الكلب إذا سميت عليه ) ( 1 ) . وفي صحيحة محمد : ( كل من الصيد ما قتل السيف والسهم والرمح ) ( 2 ) ، إلى غير ذلك . نعم ، إن كان الحيوان المشتبه حاضرا ، وأمكن الفحص عن حليته وحرمته بالعلامات المتقدمة المحللة أو المحرمة ، لم يجز الحكم بالأصل والعمومات قبل الفحص الممكن ، والوجه ظاهر .
المسألة الثانية : المشهور أنه إذا وجد لحم ولم يعلم هل هو ذكي أو ميت يطرح على النار ، فإن انقبض فهو ذكي وإن انبسط فهو ميت ، وعن الدروس يكاد أن يكون إجماعا ( 3 ) ، ونفى عن إجماعيته البعد في المسالك ، مؤيدا لها بموافقة الحلي - الذي لا يعمل بالآحاد - عليه ( 4 ) ، وعن الغنية ( 5 ) وبعض آخر من الأصحاب ( 6 ) الاجماع عليه . وتدل عليه رواية شعيب : في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر ذكي هو أم ميت ، قال : ( يطرحه على النار ، فكلما انقبض فهو ذكي ، وكلما انبسط فهو ميت ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 205 / 13 ، التهذيب 9 : 24 / 97 ، الإستبصار 4 : 68 / 245 ، الوسائل 23 : 335 أبواب الصيد ب 2 ح 8 . ( 2 ) الكافي 6 : 209 / 1 ، التهذيب 9 : 34 / 137 ، الوسائل 23 : 362 أبواب الصيد ب 16 ح 2 . ( 3 ) الدروس 3 : 14 . ( 4 ) المسالك 2 : 247 . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 619 . ( 6 ) حكاه في الكفاية : 252 ، وانظر كشف اللثام 2 : 272 . ( 7 ) الكافي 6 : 261 / 1 ، التهذيب 9 : 48 / 200 ، الوسائل 24 : 188 أبواب الأطعمة المحرمة ب 37 ح 1 .