تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
في عرف القدماء أعم من الحرمة . وأما المختلف فيه فكثيرة : منها : النخاع - مثلثة النون - وهو : الخيط الأبيض الذي في وسط فقار الظهر ، منظم خرزه ، وهو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه . والمثانة ، وهو : مجمع البول . والغدد ، وهي : كل عقدة في الجسم يطاف بها شحم ، وكل قطعة صلبة بين القضيب ، وهي تكون في اللحم مدورة تشبه البندق في الأغلب . والمرارة - بفتح الميم - وهي : التي تجمع المرة الصفراء معلقة مع الكبد كالكيس . والمشيمة ، وهي : موضع الولد يخرج معه . وهي حرام على الأقوى الأشهر ، كما صرح به في المختلف والتحرير ( 1 ) ، وبعض من تأخر ( 2 ) . لمرفوعة الواسطي المتقدمة ، والمروي في العلل : قال : قلت له : كيف حرم الله النخاع ؟ قال : ( لأنه موضع الماء الدافق من كل ذكر وأنثى ، وهو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر ) ( 3 ) في الأول . وضعفهما - لو كان - ينجبر بما ذكر ، وبضميمتهما يتم الاستدلال بالروايات الثلاث الأولى أيضا . ولرواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة في الثانية والرابعة . وللمرفوعة ورواية المحاسن المتقدمتين ورواية مسمع : ( إذا اشترى
هامش
( 1 ) المختلف 2 : 682 ، التحرير 2 : 161 . ( 2 ) كصاحب الرياض 2 : 288 ، غير أن فيه أيضا كالمختلف ادعاء الشهرة العظيمة . ( 3 ) العلل : 562 / 1 ، الوسائل 24 : 175 أبواب الأطعمة المحرمة ب 31 ح 11 .
مستند الشيعة — صفحة 135 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث