في عرف القدماء أعم من الحرمة .
وأما المختلف فيه فكثيرة :
منها : النخاع - مثلثة النون - وهو : الخيط الأبيض الذي في وسط فقار
الظهر ، منظم خرزه ، وهو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه .
والمثانة ، وهو : مجمع البول .
والغدد ، وهي : كل عقدة في الجسم يطاف بها شحم ، وكل قطعة
صلبة بين القضيب ، وهي تكون في اللحم مدورة تشبه البندق في الأغلب .
والمرارة - بفتح الميم - وهي : التي تجمع المرة الصفراء معلقة مع
الكبد كالكيس .
والمشيمة ، وهي : موضع الولد يخرج معه .
وهي حرام على الأقوى الأشهر ، كما صرح به في المختلف
والتحرير ( 1 ) ، وبعض من تأخر ( 2 ) .
لمرفوعة الواسطي المتقدمة ، والمروي في العلل : قال : قلت له : كيف
حرم الله النخاع ؟ قال : ( لأنه موضع الماء الدافق من كل ذكر وأنثى ، وهو
المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر ) ( 3 ) في الأول .
وضعفهما - لو كان - ينجبر بما ذكر ، وبضميمتهما يتم الاستدلال
بالروايات الثلاث الأولى أيضا .
ولرواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة في الثانية والرابعة .
وللمرفوعة ورواية المحاسن المتقدمتين ورواية مسمع : ( إذا اشترى
هامش
( 1 ) المختلف 2 : 682 ، التحرير 2 : 161 .
( 2 ) كصاحب الرياض 2 : 288 ، غير أن فيه أيضا كالمختلف ادعاء الشهرة العظيمة .
( 3 ) العلل : 562 / 1 ، الوسائل 24 : 175 أبواب الأطعمة المحرمة ب 31 ح 11 .