ورواية الخصال ( 1 ) ، وهي كالثانية إلا أن الراوي قال بعد ( الأوداج ) : أو
قال : العروق .
والمروي في محاسن البرقي : ( حرم من الذبيحة سبعة ( 2 ) أشياء ) إلى
أن قال : ( فأما ما يحرم من الذبيحة : فالدم ، والفرث ، والغدد ، والطحال ،
والقضيب ، والأنثيان ، والرحم ) الحديث ( 3 ) .
مضافة في الأربعة الأولى إلى مرفوعة الواسطي : مر أمير المؤمنين عليه السلام
بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم ،
والغدد ، وآذان الفؤاد ، والطحال ، والنخاع ، والخصي ، والقضيب . الحديث ( 4 ) .
ورواية ابن مرار : ( لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير
ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والبيضتان ،
والمشيمة وهو موضع الولد ، والطحال لأنه دم ، والغدد مع العروق ، والمخ
الذي يكون في الصلب ، والمرارة ، والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ ،
والدم ) ( 5 ) .
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد : ( حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم ،
والخصيتان ، والقضيب ، والمثانة ، والغدد ، والطحال ، والمرارة ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الخصال : 433 / 18 ، الوسائل 24 : 172 أبواب الأطعمة المحرمة ب 31 ح 4 .
( 2 ) في المصدر : عشرة .
( 3 ) المحاسن : 471 / 464 ، الوسائل 24 : 177 أبواب الأطعمة المحرمة ب 31 ح 20 .
( 4 ) الكافي 6 : 253 / 2 ، التهذيب 9 : 74 / 315 ، الخصال : 341 / 4 ، الوسائل
24 : 171 أبواب الأطعمة المحرمة ب 31 ح 2 .
( 5 ) الكافي 6 : 254 / 4 ، التهذيب 9 : 74 / 317 ، الوسائل 24 : 172 أبواب
الأطعمة المحرمة ب 31 ح 3 .
( 6 ) الكافي 6 : 253 / 1 ، التهذيب 9 : 74 / 314 ، المحاسن : 471 / 463 ، الوسائل
24 : 171 أبواب الأطعمة المحرمة ب 31 ح 1 .