تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
ورواية الخصال ( 1 ) ، وهي كالثانية إلا أن الراوي قال بعد ( الأوداج ) : أو قال : العروق . والمروي في محاسن البرقي : ( حرم من الذبيحة سبعة ( 2 ) أشياء ) إلى أن قال : ( فأما ما يحرم من الذبيحة : فالدم ، والفرث ، والغدد ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيان ، والرحم ) الحديث ( 3 ) . مضافة في الأربعة الأولى إلى مرفوعة الواسطي : مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم ، والغدد ، وآذان الفؤاد ، والطحال ، والنخاع ، والخصي ، والقضيب . الحديث ( 4 ) . ورواية ابن مرار : ( لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والبيضتان ، والمشيمة وهو موضع الولد ، والطحال لأنه دم ، والغدد مع العروق ، والمخ الذي يكون في الصلب ، والمرارة ، والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ ، والدم ) ( 5 ) . ورواية إبراهيم بن عبد الحميد : ( حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم ، والخصيتان ، والقضيب ، والمثانة ، والغدد ، والطحال ، والمرارة ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الخصال : 433 / 18 ، الوسائل 24 : 172 أبواب الأطعمة المحرمة ب 31 ح 4 . ( 2 ) في المصدر : عشرة . ( 3 ) المحاسن : 471 / 464 ، الوسائل 24 : 177 أبواب الأطعمة المحرمة ب 31 ح 20 . ( 4 ) الكافي 6 : 253 / 2 ، التهذيب 9 : 74 / 315 ، الخصال : 341 / 4 ، الوسائل 24 : 171 أبواب الأطعمة المحرمة ب 31 ح 2 . ( 5 ) الكافي 6 : 254 / 4 ، التهذيب 9 : 74 / 317 ، الوسائل 24 : 172 أبواب الأطعمة المحرمة ب 31 ح 3 . ( 6 ) الكافي 6 : 253 / 1 ، التهذيب 9 : 74 / 314 ، المحاسن : 471 / 463 ، الوسائل 24 : 171 أبواب الأطعمة المحرمة ب 31 ح 1 .