الأصل .
فرع : البول وإن كان مما لا تحله الحياة ولكنه إن كان مما يحل أكله
يحرم من ميتته ، لتنجسه بالملاقاة ، لكونه مائعا لاقى نجسا . وأما اللبن
فالحكم بطهارته من الميتة وعدم تنجسه بالملاقاة لأدلة خاصة به .
المسألة الثالثة : تحرم من أجزاء الحيوان المحلل - وإن ذكي - أشياء
بعضها متفق على حرمته ، وبعضها مختلف فيها .
فالأول خمسة : الدم ، والطحال - وهو الذي يقال له بالفارسية : سپرز
- والقضيب وهو الذكر ، والأنثيان وهما البيضتان ، والروث . ودعوى الاجماع
ونفي الخلاف فيها مستفيضة ، وجعل بعضهم حرمة الطرفين من
الضروريات الدينية ( 1 ) .
وتدل عليه في الجميع مرسلة ابن أبي عمير : ( لا يؤكل من الشاة
عشرة أشياء : الفرث ، والدم ، والطحال ، والنخاع ، والعلباء ، والغدد ،
والقضيب ، والأنثيان ، والحياء ، والمرارة ) ( 2 ) .
ومرسلة الفقيه ( 3 ) ، وهي كالأولى إلا أن فيها بدل ( العلباء والمرارة ) :
( الأوداج والرحم ) .
هامش
( 1 ) كصاحب الرياض 2 : 287 .
( 2 ) الكافي 6 : 254 / 3 ، التهذيب 9 : 74 / 316 ، الوسائل 24 : 172 أبواب
الأطعمة المحرمة ب 31 ح 4 .
والفرث : الكرش من السرجين - مجمع البحرين 2 : 261 .
العلباء : هو عصب في العنق يأخذ إلى الكاهل ، وهما علباوان يمينا وشمالا ، وما
بينهما منبت عرف الفرس - انظر النهاية 3 : 285 .
الحياء : الفرج من ذوات الخف والظلف - راجع النهاية 1 : 472 .
( 3 ) الفقيه 3 : 219 / 1010 ، الوسائل 24 : 174 أبواب الأطعمة المحرمة ب 31
ح 8 .