الفصل الخامس
في مسائل متفرقة مما يتعلق بالحيوانات وأجزائها
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : الميتات من الحيوانات - أي الخارج روحه بغير
التذكية المعتبرة شرعا ، سواء كان مما لا تقع عليه التذكية ولا يقبلها شرعا
كالكلب والخنزير ، أو كان يقبلها وتقع عليه في الشرع ، ولكن لم تقع عليه
ومات قبلها - محرمة إجماعا ، والآيات ( 1 ) والسنة المتواترة ( 2 ) ناطقتان
بحرمتها ، وفي تفسير الإمام عليه السلام : قال الله تعالى : ( إنما حرم عليكم
الميتة ) ( 3 ) ( التي ماتت حتف أنفها بلا ذباحة من حيث أذن الله فيها ) ( 4 ) .
وفي حكم الميتة في الحرمة أجزاؤها المقطوعة منها أو من الحي إن
كانت الأجزاء مما تحله الحياة بلا خلاف ، كما صرح به غير واحد ( 5 ) ،
لصدق الاسم عليها ، ولنجاستها كما مر في كتاب الطهارة ، ولخصوص
رواية أبي بصير ( 6 ) وصحيحة الوشاء ( 7 ) المتقدمتين في حكم الميتة من كتاب
هامش
( 1 ) البقرة : 173 ، المائدة : 3 ، النحل : 115 .
( 2 ) انظر الوسائل 24 : 99 أبواب الأطعمة المحرمة ب 1 .
( 3 ) البقرة : 173 .
( 4 ) تفسير العسكري 7 : 585 .
( 5 ) منهم الفيض في المفاتيح 2 : 191 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 86 ،
صاحب الرياض 2 : 287 .
( 6 ) الكافي 6 : 255 / 2 ، الوسائل 24 : 72 أبواب الذبائح ب 30 ح 3 .
( 7 ) الكافي 6 : 255 / 3 ، الوسائل 24 : 178 أبواب الأطعمة المحرمة ب 32 ح 1 .