المطلقات - للندور - لجرى مثله في مطلقات التملك والبيع أيضا ، فيخرج
منهما جميعا ، فلا يكون بيعه صحيحا ، إلا أن الظاهر أنه لا يكون بذلك
القصد محرما فتأمل .
ومن هذا يظهر حال الابتياع للكسر ، ويأتي إن شاء الله زيادة بيان
لذلك في كتاب الشهادات .
نعم ، لو كسر بحيث يخرج عن الاسم جاز البيع قطعا .
وكما يحرم بيع هذه الأشياء يحرم عملها مطلقا ، بلا خلاف بين
علمائنا في ذلك كما في المنتهى ( 1 ) ، للآية ( 2 ) ، والمرويين في تحف العقول
والفصول المهمة ( 3 ) .
ويحرم أيضا اتخاذها واقتناؤها كما صرح به في التذكرة ( 4 ) ، للآية ،
والمرويين .
مضافا في خصوص الشطرنج إلى المروي في المستطرفات ورواية
الحسين بن عمر المتقدمة في المسكر ( 5 ) .
وفي الجميع إلى الرضوي : ( من أبقى في بيته طنبورا أو عودا أو شيئا
من الملاهي من المعزفة والشطرنج وأشباهه أربعين يوما فقد باء بغضب من
الله ، فإن مات في أربعين مات فاجرا فاسقا مأواه النار ، وبئس المصير ) ( 6 ) .
والكلام في الاقتناء للمنفعة المحللة يظهر مما مر .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 1011 .
( 2 ) المائدة : 90 .
( 3 ) راجع ص : 64 ، 65 .
( 4 ) التذكرة 1 : 582 .
( 5 ) راجع ص : 66 .
( 6 ) فقه الرضا ( ع ) : 283 ، مستدرك الوسائل 13 : 218 أبواب ما يكتسب به ب 79 ح 10 .