وفي الخصال : ( ولأن يلقى الله العبد سارقا أحب إلى الله من أن يلقاه
وقد احتكر طعاما ) ( 1 ) .
وفي مجالس الشيخ بسند معتبر : ( أيما رجل اشترى طعاما فكبسه
أربعين صباحا يريد به غلا المسلمين ، ثم باعه فتصدق بثمنه ، لم يكن
كفارة لما منع ) ( 2 ) .
وفي قرب الإسناد : إن عليا عليه السلام كان ينهى عن الحكرة في الأمصار ،
وقال : ( ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ) ( 3 ) .
وفي كتاب ورام : عن النبي صلى الله عليه وآله عن جبرئيل قال : ( اطلعت في النار
فرأيت واديا في جهنم يغلي فقلت : يا مالك ، لمن هذا ؟ فقال : لثلاثة :
المحتكرين والمدمنين الخمر والقوادين ) ( 4 ) .
وفي طرق العامة : ( من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله
وبرئ الله منه ) ( 5 ) .
وأيضا : ( من احتكر على المسلمين لم يمت حتى يضربه الله بالجذام
والافلاس ) ( 6 ) .
ويؤيده أيضا الاجماع على إجبار المحتكر على البيع كما يأتي .
وبعض تلك الروايات وإن كان قاصرا سندا أو دلالة ، إلا أن فيها ما لا
يقصر بشئ منهما ، فالايراد بالقصور ضعيف .
هامش
( 1 ) الخصال 1 : 288 ، الوسائل 17 : 137 أبواب ما يكتسب به ب 21 ح 4 .
( 2 ) أمالي الطوسي : 687 ، الوسائل 17 : 425 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 6 .
( 3 ) قرب الإسناد : 135 ، الوسائل 17 : 426 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 7 .
( 4 ) الوسائل 17 : 426 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 11 .
( 5 ) الجامع الصغير 2 : 556 / 8332 .
( 6 ) سنن ابن ماجة 2 : 729 / 2155 .